المكتبة

كتاب السلم ويقال له السلف

٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥

الصفحة ٢٢ من ٥٨

  1. الرُّجُوع

    ج ١ ص ٢١٦
  2. عَن الاذن

  3. قبل تصرف الرَّاهِن فان تصرف جَاهِلا بِرُجُوعِهِ فكتصرف وَكيل جهل عَزله

  4. من مُوكله وَسَيَأْتِي أَن

    ج ١ ص ٢١٧الْأَصَح عدم نُفُوذ تصرفه

  5. وَلَو أذن

  6. الْمُرْتَهن

  7. فِي بَيْعه

  8. أَي الْمَرْهُون بِشَرْط وَهُوَ

  9. ليعجل الْمُؤَجل من ثمنه لم يَصح البيع

  10. لفساد الاذن وَأما لَو أذن فِي بَيْعه وَأطلق فان كَانَ الدّين مُؤَجّلا وَبَاعه بَطل الرَّهْن وَلَا شَيْء لَهُ ولان كَانَ حَالا قضى من ثمنه وَحمل اذنه على البيع فِي غَرَضه

  11. وَكَذَا

  12. يبطل البيع

  13. لَو شَرط رهن الثّمن

  14. أَي جعله مَرْهُونا مَكَانَهُ

  15. فِي الْأَظْهر

  16. وان كَانَ الدّين حَالا وَمُقَابل الْأَظْهر يَصح البيع وَيلْزم الرَّاهِن الْوَفَاء بِالشّرطِ

  17. فصل فِيمَا يَتَرَتَّب على لُزُوم الرَّهْن

  18. إِذا لزم الرَّهْن

  19. بالاقباض

  20. فاليد فِيهِ

  21. أَي الْمَرْهُون

  22. للْمُرْتَهن وَلَا تزَال إِلَّا للِانْتِفَاع كَمَا سبق وَلَو شرطا

  23. أَي الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن

  24. وَضعه

  25. أَي الْمَرْهُون

  26. عِنْد عدل جَازَ

  27. وَأما غير الْعدْل فَلَا يجوز شَرط وَضعه عِنْده إِذا كَانَا أَو أحد مِنْهُمَا يتصرفان عَن الْغَيْر كوكيل والا جَازَ

  28. أَو عِنْد اثْنَيْنِ ونصا على اجْتِمَاعهمَا على حفظه أَو الِانْفِرَاد بِهِ فَذَاك وان أطلقا فَلَيْسَ لأَحَدهمَا الِانْفِرَاد

  29. بحفظه

  30. فِي الْأَصَح

  31. فيجعلانه فِي حرز لَهما وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ الِانْفِرَاد

  32. وَلَو مَاتَ الْعدْل

  33. الْمَوْضُوع عِنْده

  34. أَو فسق جعلاه حَيْثُ يتفقان وان تشاحا

  35. بعد فسقه فِيمَن يحفظه

  36. وَضعه الْحَاكِم عِنْد عدل

  37. يرَاهُ

  38. وَيسْتَحق بيع الْمَرْهُون عِنْد الْحَاجة

  39. لوفاء الدّين

  40. وَيقدم الْمُرْتَهن بِثمنِهِ