كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 22 of 58
- vol. 1, p. 216
الرُّجُوع
-
عَن الاذن
-
قبل تصرف الرَّاهِن فان تصرف جَاهِلا بِرُجُوعِهِ فكتصرف وَكيل جهل عَزله
-
من مُوكله وَسَيَأْتِي أَن
vol. 1, p. 217الْأَصَح عدم نُفُوذ تصرفه
-
وَلَو أذن
-
الْمُرْتَهن
-
فِي بَيْعه
-
أَي الْمَرْهُون بِشَرْط وَهُوَ
-
ليعجل الْمُؤَجل من ثمنه لم يَصح البيع
-
لفساد الاذن وَأما لَو أذن فِي بَيْعه وَأطلق فان كَانَ الدّين مُؤَجّلا وَبَاعه بَطل الرَّهْن وَلَا شَيْء لَهُ ولان كَانَ حَالا قضى من ثمنه وَحمل اذنه على البيع فِي غَرَضه
-
وَكَذَا
-
يبطل البيع
-
لَو شَرط رهن الثّمن
-
أَي جعله مَرْهُونا مَكَانَهُ
-
فِي الْأَظْهر
-
وان كَانَ الدّين حَالا وَمُقَابل الْأَظْهر يَصح البيع وَيلْزم الرَّاهِن الْوَفَاء بِالشّرطِ
-
فصل فِيمَا يَتَرَتَّب على لُزُوم الرَّهْن
-
إِذا لزم الرَّهْن
-
بالاقباض
-
فاليد فِيهِ
-
أَي الْمَرْهُون
-
للْمُرْتَهن وَلَا تزَال إِلَّا للِانْتِفَاع كَمَا سبق وَلَو شرطا
-
أَي الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن
-
وَضعه
-
أَي الْمَرْهُون
-
عِنْد عدل جَازَ
-
وَأما غير الْعدْل فَلَا يجوز شَرط وَضعه عِنْده إِذا كَانَا أَو أحد مِنْهُمَا يتصرفان عَن الْغَيْر كوكيل والا جَازَ
-
أَو عِنْد اثْنَيْنِ ونصا على اجْتِمَاعهمَا على حفظه أَو الِانْفِرَاد بِهِ فَذَاك وان أطلقا فَلَيْسَ لأَحَدهمَا الِانْفِرَاد
-
بحفظه
-
فِي الْأَصَح
-
فيجعلانه فِي حرز لَهما وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ الِانْفِرَاد
-
وَلَو مَاتَ الْعدْل
-
الْمَوْضُوع عِنْده
-
أَو فسق جعلاه حَيْثُ يتفقان وان تشاحا
-
بعد فسقه فِيمَن يحفظه
-
وَضعه الْحَاكِم عِنْد عدل
-
يرَاهُ
-
وَيسْتَحق بيع الْمَرْهُون عِنْد الْحَاجة
-
لوفاء الدّين
-
وَيقدم الْمُرْتَهن بِثمنِهِ