كتاب السلم ويقال له السلف
٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥
الصفحة ٢٦ من ٥٨
- ج ١ ص ٢١٩
فان اقْتصّ أَو بيع لَهُ
-
أى لحق الْمَجْنِي عَلَيْهِ
-
بَطل الرَّهْن وان جنى على سَيّده فاقتص
-
الْمُسْتَحق
-
بَطل
-
الرَّهْن
-
وان عفى على مَال لم يثبت على الصَّحِيح
-
لِأَن السَّيِّد لايثبت لَهُ على عَبده مَال
-
فَيبقى رهنا
-
كَمَا كَانَ وَمُقَابل الصَّحِيح يثبت المَال ويتوصل
ج ١ ص ٢٢٠بِهِ الى فك الرَّهْن لِأَنَّهُ يُبَاع فى الْجِنَايَة
-
وان قتل
-
الْمَرْهُون
-
مَرْهُونا لسَيِّده عِنْد
-
مُرْتَهن
-
آخر فاقتص
-
السَّيِّد من الجانى
-
بَطل الرهنان وان وَجب مَال
-
بِأَن كَانَت الْجِنَايَة خطأ أَو عفى عَلَيْهِ
-
تعلق بِهِ
-
أى المَال
-
حق مُرْتَهن الْقَتِيل فَيُبَاع وثمنه رهن وَقيل يصير رهنا
-
وَلَا يُبَاع هَذَا ان كَانَ الْوَاجِب أَكثر من قيمَة الْقَاتِل أَو مثلهَا فان كَانَ أقل مِنْهَا بيع من الْقَاتِل جُزْء بِقدر الْوَاجِب وَيكون ثمنه رهنا أَو صَار الْجُزْء رهنا على الْخلاف
-
فان كَانَا
-
أى الْقَاتِل والمقتول
-
مرهونين عِنْد شخص بدين وَاحِد نقصت الْوَثِيقَة
-
كَمَا لم مَاتَ أَحدهمَا
-
أَو
-
كَانَا
-
بدينين
-
عِنْد شخص وَتعلق المَال بِرَقَبَة الْقَاتِل
-
وَفِي نقل الْوَثِيقَة
-
بِهِ الى دين الْقَتِيل
-
غَرَض
-
أى فَائِدَة للْمُرْتَهن كَأَن كَانَ أحد الدينَيْنِ حَالا والأخر مُؤَجّلا وَرهن بِكُل مِنْهُمَا عبد فجنى العَبْد الذى رهن بِالْحَال على العَبْد الذى رهن بالمؤجل وَعفى على مَال فللمرتهن التَّوَثُّق بِثمن الْقَاتِل لدين الْقَتِيل الْمُؤَجل لِأَنَّهُ قد توثق لَهُ وَيُطَالب بِالْحَال فَمَتَى كَانَ لنقل الْوَثِيقَة فَائِدَة للْمُرْتَهن
-
نقلت
-
والا فَلَا
-
وَلَو تلف مَرْهُون بِآفَة
-
سَمَاوِيَّة
-
بَطل
-
الرَّهْن