كتاب السلم ويقال له السلف
٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥
الصفحة ٢٧ من ٥٨
- ج ١ ص ٢٢٠
وينفك
-
الرَّهْن
-
بِفَسْخ الْمُرْتَهن
-
فَهُوَ جَائِز من جِهَته ولازم من جِهَة الرَّاهِن
-
وينفك أَيْضا
-
بِالْبَرَاءَةِ من
-
جَمِيع
-
الدّين فان بقى شى مِنْهُ لم يَنْفَكّ شى من الرَّهْن وَلَو رهن نصف عبد بدين وَنصفه بآخر
-
فى صَفْقَة أُخْرَى
-
فبرى من أَحدهمَا انْفَكَّ قسطه وَلَو رهناه فبرى أَحدهمَا انْفَكَّ نصِيبه
-
لتَعَدد الصَّفْقَة بِتَعَدُّد الْعَاقِد
-
فصل
-
فِي الإختلاف فِي الرَّهْن
-
اخْتلفَا
-
أى الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن
-
فِي
-
أصل
-
الرَّهْن
-
كَأَن قَالَ رهنتني كَذَا فَأنْكر
-
أَو
-
فِي
-
قدره
-
أى الرَّهْن بِمَعْنى الْمَرْهُون كَأَن قَالَ رهنتني الأَرْض بأشجارها فَقَالَ بل الأَرْض فَقَط
-
صدق الرَّاهِن بِيَمِينِهِ
-
وان كَانَ الْمَرْهُون بيد الْمُرْتَهن وَيصدق
-
ان كَانَ رهن تبرع
-
أى لَيْسَ مَشْرُوطًا فِي بيع
-
وان شَرط فِي بيع
-
وَاخْتلفَا فِي شى مِمَّا ذكر
-
تحَالفا
-
وَفسخ البيع
-
وَلَو ادّعى أَنَّهُمَا رهناه عبدهما بِمِائَة وَصدقه أَحدهمَا فنصيب الْمُصدق رهن بِخَمْسِينَ وَالْقَوْل فِي نصيب الثَّانِي قَوْله بِيَمِينِهِ وَتقبل شَهَادَة الْمُصدق عَلَيْهِ
ج ١ ص ٢٢١أَي المكذب فان شهد مَعَه آخر أَو حلف الْمُدَّعِي مَعَه ثَبت رهن الْجَمِيع
-
وَلَو اخْتلفَا فِي قَبضه فان كَانَ فِي يَد الرَّاهِن أَو فِي يَد الْمُرْتَهن وَقَالَ الرَّاهِن غصبته صدق الرَّاهِن بِيَمِينِهِ وَكَذَا
-
يصدق الرَّاهِن
-
ان قَالَ أقبضته عَن جِهَة أُخْرَى
-
غير الرَّهْن كالاجارة
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يصدق الْمُرْتَهن
-
وَلَو أقرّ
-
الرَّاهِن