المكتبة

كتاب السلم ويقال له السلف

٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥

الصفحة ٣٥ من ٥٨

  1. أَي الشَّخْص

    ج ١ ص ٢٢٦
  2. الرُّجُوع فِي سَائِر الْمُعَاوَضَات

  3. الَّتِي

  4. كَالْبيع

  5. وَهِي الْمَحْضَة كالاجارة وَالْقَرْض فاذا أجره دَارا بِأُجْرَة حَالَة وَلم يقبضهَا حَتَّى حجر عَلَيْهِ فَلهُ الرُّجُوع فِي الدَّار

  6. وَله

  7. أَي للرُّجُوع فِي البيع

  8. شُرُوط مِنْهَا كَون الثّمن حَالا

  9. فَلَا يَصح الرُّجُوع حَال وجود الْأَجَل وَلَو اشْترى بمؤجل وَحل قبل الْحجر أَو بعده جَازَ لَهُ الْفَسْخ

  10. وَمِنْهَا

  11. أَن يتَعَذَّر حُصُوله

  12. أَي الثّمن

  13. بالافلاس فَلَو

  14. انْتَفَى الافلاس

  15. وَامْتنع من دفع الثّمن مَعَ يسَاره أَو هرب

  16. عطف على امْتنع

  17. فَلَا فسخ

  18. لعدم الافلاس

  19. فِي الْأَصَح

  20. وَمُقَابِله يثبت الرُّجُوع وَلَو كَانَ بِالثّمن رهن يَفِي أَو ضَامِن ملئ لم يفْسخ بالافلاس

  21. وَلَو قَالَ الْغُرَمَاء لَا تفسخ ونقدمك بِالثّمن فَلهُ الْفَسْخ

  22. لما فِي التَّقْدِيم

    ج ١ ص ٢٢٧من الْمِنَّة

  23. وَمِنْهَا

  24. كَون الْمَبِيع

  25. أَو نَحوه

  26. بَاقِيا فِي ملك المُشْتَرِي فَلَو فَاتَ

  27. ملكه بِأَن مَاتَ أَو عتق أَو وهب

  28. أَو كَاتب العَبْد فَلَا رُجُوع

  29. فَلَيْسَ للْبَائِع فسخ هَذِه التَّصَرُّفَات

  30. وَلَا يمْنَع

  31. الرُّجُوع

  32. التَّزْوِيج

  33. وَلَا الاجارة

  34. وَلَو تعيب بآفه

  35. سَمَاوِيَّة

  36. أَخذه

  37. البَائِع

  38. نَاقِصا أَو ضَارب

  39. مَعَ الْغُرَمَاء

  40. بِالثّمن أَو بِجِنَايَة أَجْنَبِي