كتاب السلم ويقال له السلف
٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥
الصفحة ٣٥ من ٥٨
- ج ١ ص ٢٢٦
أَي الشَّخْص
-
الرُّجُوع فِي سَائِر الْمُعَاوَضَات
-
الَّتِي
-
كَالْبيع
-
وَهِي الْمَحْضَة كالاجارة وَالْقَرْض فاذا أجره دَارا بِأُجْرَة حَالَة وَلم يقبضهَا حَتَّى حجر عَلَيْهِ فَلهُ الرُّجُوع فِي الدَّار
-
وَله
-
أَي للرُّجُوع فِي البيع
-
شُرُوط مِنْهَا كَون الثّمن حَالا
-
فَلَا يَصح الرُّجُوع حَال وجود الْأَجَل وَلَو اشْترى بمؤجل وَحل قبل الْحجر أَو بعده جَازَ لَهُ الْفَسْخ
-
وَمِنْهَا
-
أَن يتَعَذَّر حُصُوله
-
أَي الثّمن
-
بالافلاس فَلَو
-
انْتَفَى الافلاس
-
وَامْتنع من دفع الثّمن مَعَ يسَاره أَو هرب
-
عطف على امْتنع
-
فَلَا فسخ
-
لعدم الافلاس
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يثبت الرُّجُوع وَلَو كَانَ بِالثّمن رهن يَفِي أَو ضَامِن ملئ لم يفْسخ بالافلاس
-
وَلَو قَالَ الْغُرَمَاء لَا تفسخ ونقدمك بِالثّمن فَلهُ الْفَسْخ
-
لما فِي التَّقْدِيم
ج ١ ص ٢٢٧من الْمِنَّة
-
وَمِنْهَا
-
كَون الْمَبِيع
-
أَو نَحوه
-
بَاقِيا فِي ملك المُشْتَرِي فَلَو فَاتَ
-
ملكه بِأَن مَاتَ أَو عتق أَو وهب
-
أَو كَاتب العَبْد فَلَا رُجُوع
-
فَلَيْسَ للْبَائِع فسخ هَذِه التَّصَرُّفَات
-
وَلَا يمْنَع
-
الرُّجُوع
-
التَّزْوِيج
-
وَلَا الاجارة
-
وَلَو تعيب بآفه
-
سَمَاوِيَّة
-
أَخذه
-
البَائِع
-
نَاقِصا أَو ضَارب
-
مَعَ الْغُرَمَاء
-
بِالثّمن أَو بِجِنَايَة أَجْنَبِي