كتاب السلم ويقال له السلف
٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥
الصفحة ٣٦ من ٥٨
- ج ١ ص ٢٢٧
تضمن جِنَايَته
-
أَو البَائِع
-
بعد الْقَبْض
-
فَلهُ أَخذه ويضارب من ثمنه بِنِسْبَة نقص الْقيمَة
-
الَّذِي اسْتَحَقَّه المُشْتَرِي فَلَو كَانَت قِيمَته سليما مائَة ومعيبا تسعين ضَارب بِعشر الثّمن أما الْأَجْنَبِيّ الَّذِي لَا تضمن جِنَايَته كالحربي وَكَذَا البَائِع قبل الْقَبْض فكالآفة
-
وَجِنَايَة المُشْتَرِي كآفة فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله أَنَّهَا كجناية الْأَجْنَبِيّ
-
وَلَو تلف أحد الْعَبْدَيْنِ ثمَّ أفلس أَخذ الْبَاقِي وضارب بِحِصَّة التَّالِف
-
وَكَذَا لَو تلف أَحدهمَا بعد الافلاس بل لَو بقى جَمِيع الْمَبِيع وَأَرَادَ الرُّجُوع فِي بعضبه مكن مِنْهُ
-
فَلَو كَانَ قبض بعض الثّمن رَجَعَ فِي الْجَدِيد فان تَسَاوَت قيمتهمَا وَقبض نصف الثّمن أَخذ الْبَاقِي بباقي الثّمن
-
وَيكون مَا قَبضه فِي مُقَابلَة التَّالِف
-
وَفِي قَول يَأْخُذ نصفه
-
أَي الْبَاقِي
-
بِنصْف بَاقِي الثّمن ويضارب بِنصفِهِ
-
وَهُوَ ربع الثّمن وَيكون الْمَقْبُوض فِي مُقَابلَة نصف التَّالِف وَنصف الْبَاقِي وَالْقَدِيم لَا يرجع بل يضارب
-
وَلَو زَاد الْمَبِيع زِيَادَة مُتَّصِلَة كسمن
-
وَتعلم
-
صَنْعَة فَازَ البَائِع بهَا من غير شَيْء
-
والمنفصلة كالثمرة وَالْولد الحادثين بعد البيع
-
للْمُشْتَرِي وَيرجع البَائِع فِي الأَصْل
-
دونهَا
-
فان كَانَ الْوَلَد صَغِيرا
-
لمن يُمَيّز
-
وبذل البَائِع قِيمَته أَخذه مَعَ أمه وَإِلَّا
-
بِأَن لم يبذلها
-
فيباعان
-
أَي الْأُم وَابْنهَا
-
وَتصرف إِلَيْهِ حِصَّة الْأُم
-
وَحِصَّة الْوَلَد للْغُرَمَاء حذرا من التَّفْرِيق
-
وَقيل لَا رُجُوع
-
إِذا لم يبْذل الْقيمَة بل يضارب
-
وَلَو كَانَت
-
الدَّابَّة
-
حَامِلا عِنْد الرُّجُوع دون البيع أَو عَكسه
-
بِالنّصب أَي حَامِلا عِنْد البيع دون الرُّجُوع بِأَن انْفَصل قبله
-
فَالْأَصَحّ تعدى الرُّجُوع إِلَى الْوَلَد
-
وَمُقَابل الْأَصَح فيهمَا يرجع فِي الْأُم دون الْحمل وَلَو كَانَت حَامِلا عِنْدهمَا رَجَعَ فيهمَا من غير خلاف وَلَو حدث بَينهمَا وانفصل فَازَ بِهِ
ج ١ ص ٢٢٨المُشْتَرِي فللمسئلة أَرْبَعَة أَحْوَال
-
واستتار الثَّمر بكمامه
-
وَهُوَ أوعية الطّلع
-
وظهوره بالتأبير