كتاب السلم ويقال له السلف
٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥
الصفحة ٤١ من ٥٨
- ج ١ ص ٢٣٠
بل
-
يسلم إِلَيْهِ المَال
-
ويمتحن فِي المماكسة فاذا أَرَادَ العقد عقد الْوَلِيّ
-
لَا هُوَ لبُطْلَان تصرفه
-
فَلَو بلغ غير رشيد
-
لاختلال صَلَاح الدّين كأغلب النِّسَاء لتركهم الصَّلَاة فِي هَذَا السن أَو المَال
-
دَامَ الْحجر
-
عَلَيْهِ فيتصرف فِي مَاله من كَانَ يتَصَرَّف فِيهِ قبل بُلُوغه
-
وان بلغ رشيدا انْفَكَّ
-
الْحجر عَنهُ
-
ينفس الْبلُوغ
ج ١ ص ٢٣١وَأعْطى مَاله وَقيل يشْتَرط فك القَاضِي فَلَو بدر بعد ذَلِك حجر
-
أى حجر القَاضِي
-
عَلَيْهِ
-
لاغيره ويسحب للْقَاضِي إِذا حجر عَلَيْهِ أَن يرد أمره إِلَى الْأَب وَالْجد فان لم يَكُونُوا فالى أَقَاربه
-
وَقيل يعود الْحجر بِلَا إِعَادَة
-
كالجنون
-
ولوفسق
-
بعد بُلُوغه رشيدا
-
لم يحْجر عَلَيْهِ فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يحْجر
-
وَمن حجر عَلَيْهِ لسفه
-
أى سوء تصرف
-
طَرَأَ فَوَلِيه القَاضِي وَقيل وليه فِي الصغر وَلَو طَرَأَ جُنُون فَوَلِيه وليه فِي الصغر
-
وَهُوَ الْأَب ثمَّ الْجد
-
وَقيل
-
وليه
-
القَاضِي وَلَا يَصح من الْمَحْجُور عَلَيْهِ لسفه بيع وَلَا شِرَاء
-
وَلَو فِي الذِّمَّة
-
وَلَا إِعْتَاق
-
وَلَا
-
هبة
-
مِنْهُ أما الْهِبَة لَهُ فَيصح قبُوله لَهَا
-
وَلَا
-
نِكَاح
-
يقبله لنَفسِهِ
-
بِغَيْر إِذن وليه
-
وَأما باذنه فَيصح
-
فَلَو اشْترى أَو اقْترض وَقبض وَتلف الْمَأْخُوذ فِي يَده أَو أتْلفه فَلَا ضَمَان فِي الْحَال وَلَا بعد فك الْحجر سَوَاء علم حَاله من عَامله أَو جهل
-
وَعدم الضَّمَان ظَاهرا وَأما بَاطِنا فَيلْزمهُ بعد فك الْحجر وَهَذَا إِذا تعامل مَعَ رشيد وَأما اذا تعامل مَعَ غَيره فانه يضمنهُ
-
وَيصِح باذن الْوَلِيّ نِكَاحه لَا التَّصَرُّف المالى