المكتبة

كتاب السلم ويقال له السلف

٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥

الصفحة ٤٢ من ٥٨

  1. كَالْبيع وَالشِّرَاء

    ج ١ ص ٢٣١
  2. فِي الْأَصَح

  3. فَلَا يَصح بَيْعه باذن وليه وَمُقَابل الْأَصَح يَصح

  4. ولايصح اقراره بدين

  5. أسْند وُجُوبه الى مَا

  6. قبل الْحجر أَو بعده وَكَذَا باتلاف المَال فِي الْأَظْهر

  7. وَمُقَابِله يقبل وَمحل الْخلاف فِي عدم الْمُطَالبَة بِحَسب الظَّاهِر وَأما بَاطِنا فَيجب عَلَيْهِ بعد فك الْحجر أَدَاؤُهُ اذا كَانَ صَادِقا

  8. وَيصِح

  9. إِقْرَاره

  10. بِالْحَدِّ وَالْقصاص

  11. وَيصِح

  12. طَلَاقه وخلعه

  13. لزوجته وَلَو بِدُونِ الْمهْر

  14. وظهاره ونفيه النّسَب بِلعان

  15. وَلما وَلدته أمته بِحلف

  16. وَحكمه فِي الْعِبَادَة كالرشيد لَكِن لَا يفرق الزَّكَاة بِنَفسِهِ

  17. نعم ان أذن لَهُ الولى وَعين الْمَدْفُوع اليه صَحَّ صرفه

  18. واذا أحرم بِحَجّ فرض

  19. وَلَو بِنذر

  20. أعْطى الولى كِفَايَته لثقة ينْفق عَلَيْهِ فِي طَرِيقه

  21. وَلَو باجرة

  22. وان احرم بتطوع وزادت مُؤنَة سَفَره عَن نَفَقَته الْمَعْهُودَة

    ج ١ ص ٢٣٢فِي الْحَضَر

  23. فللولي مَنعه

  24. من الاتمام

  25. وَالْمذهب أَنه كمحصر فيتحلل قلت ويتحلل بِالصَّوْمِ ان قُلْنَا لدم الاحصار بدل

  26. وَهُوَ الْأَظْهر

  27. لِأَنَّهُ مَمْنُوع من المَال وَلَو كَانَ لَهُ فِي طَرِيقه كسب قدر زِيَادَة الْمُؤْنَة لم يجز مَنعه وَالله أعلم

  28. وَأما إِذا أحرم بتطوع قبل الْحجر ثمَّ حجر عَلَيْهِ قبل اتمامه فَإِنَّهُ كالواجب

  29. فصل

  30. فِيمَن يَلِي الصَّبِي وَكَيْفِيَّة تصرفه فِي مَاله

  31. ولي الصَّبِي أَبوهُ ثمَّ جده

  32. أَبُو أَبِيه وتكفي عدالتهما الظَّاهِرَة

  33. ثمَّ وصيهما

  34. أَي وَصِيّ من تَأَخّر مَوته مِنْهُمَا

  35. ثمَّ القَاضِي

  36. أَو أَمِينه

  37. وَلَا تلِي الْأُم فِي الْأَصَح

  38. وَمُقَابِله تلى بعد الْأَب وَالْجد وَتقدم على وصيهما

  39. ويتصرف

  40. لَهُ