كتاب السلم ويقال له السلف
٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥
الصفحة ٤٥ من ٥٨
- ج ١ ص ٢٣٣
اشْترط تَعْيِينه فِي الْمجْلس وَفِي قَبضه الْوَجْهَانِ
-
أصَحهمَا لَا يشْتَرط
-
وان صَالح من دين على بعضه فَهُوَ ابراء عَن بَاقِيه
-
فتأتي فِيهِ أَحْكَامه وَلَا يشْتَرط قبض الْبَاقِي
ج ١ ص ٢٣٤فِي الْمجْلس
-
وَيصِح بِلَفْظ الابراء والحط وَنَحْوهمَا
-
كالوضع
-
وَيصِح
-
بِلَفْظ الصُّلْح فِي الْأَصَح
-
كصالحتك عَن الْألف الَّتِي فِي ذِمَّتك بِخَمْسِمِائَة أَو بِهَذِهِ الْخَمْسمِائَةِ وَيشْتَرط الْقبُول وَلَا يَصح بِلَفْظ البيع
-
وَلَو صَالح من حَال على مُؤَجل مثله أوعكس
-
بِأَن صَالح من مُؤَجل على حَال مثله
-
لَغَا
-
الصُّلْح
-
فان عجل الْمُؤَجل صَحَّ الْأَدَاء
-
وَسقط الْأَجَل لَكِن ان ظن الْمُؤَدِّي صِحَة الصُّلْح لم يسْقط الْأَجَل واسترد الْمُعَجل
-
وَلَو صَالح من عشرَة حَالَة على خَمْسَة مُؤَجّلَة برِئ من خَمْسَة وَبقيت خَمْسَة حَالَة وَلَو عكس
-
بِأَن صَالح من عشرَة مُؤَجّلَة على خَمْسَة حَالَة
-
لَغَا
-
الصُّلْح وَبقيت عَلَيْهِ الْعشْرَة مُؤَجّلَة
-
النَّوْع الثَّانِي الصُّلْح على الانكار فَيبْطل إِن جرى على نفس الْمُدعى
-
كَأَن يدعى عَلَيْهِ دَارا فيصالحه عَلَيْهَا بِأَن يَجْعَلهَا للْمُدَّعى أَو الْمُدعى عَلَيْهِ وَكَذَا على غير الْمُدعى كَأَن يدعى عَلَيْهِ وَكَذَا على غير الْمُدعى كَأَن يدعى عَلَيْهِ دَارا فينكر ثمَّ يتصالحا على ثوب أَو دين كل ذَلِك بَاطِل
-
وَكَذَا
-
يبطل
-
ان جرى
-
الصُّلْح
-
على بعضه
-
أَي الْمُدعى كَنِصْف الدَّار فَيبْطل
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَصح
-
وَقَوله
-
بعد إِنْكَاره
-
صالحني على الدَّار الَّتِي تدعيها لَيْسَ إِقْرَارا فِي الْأَصَح
-
فَيكون الصُّلْح بعد هَذَا الالتماس صلح إِنْكَار وَمُقَابل الْأَصَح يَجْعَل قَوْله الْمَذْكُور إِقْرَارا فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَصح
-
وَقَوله
-
بعد إِنْكَاره
-
صالحني على الدَّار الَّتِي تدعيها لَيْسَ إِقْرَارا فِي الْأَصَح
-
فَيكون الصُّلْح بعد هَذَا الالتماس صلح إِنْكَار وَمُقَابل الْأَصَح يَجْعَل يَجْعَل قَوْله الْمَذْكُور إِقْرَارا
-
الْقسم الثَّانِي يجْرِي بَين الْمُدعى وأجنبي فان قَالَ
-
الْأَجْنَبِيّ