كتاب السلم ويقال له السلف
٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥
الصفحة ٤٦ من ٥٨
- ج ١ ص ٢٣٤
وكلني الْمُدعى عَلَيْهِ فِي الصُّلْح وَهُوَ مقرّ لَك
-
بِهِ فِي الظَّاهِر أَو فِيمَا بيني وَبَينه
-
صَحَّ
-
الصُّلْح بَينهمَا
-
وَلَو صَالح لنَفسِهِ وَالْحَالة هَذِه
-
أَي آن الْأَجْنَبِيّ قَائِل بِأَنَّهُ مقرّ لَك بالمدعى
-
صَحَّ
-
الصُّلْح للْأَجْنَبِيّ وان لم تجر مَعَه خُصُومَة
-
وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ
-
بِلَفْظ الشِّرَاء
-
وان كَانَ
-
الْمُدعى عَلَيْهِ
-
مُنْكرا وَقَالَ الْأَجْنَبِيّ هُوَ مُبْطل فِي إِنْكَاره
-
فصالحني لنَفْسي فان كَانَ الْمُدعى بِهِ عينا
-
فَهُوَ شِرَاء مَغْصُوب فَيُفَرق بَين قدرته على انْتِزَاعه
-
فَيصح
-
وَعدمهَا
-
فَلَا يَصح
-
وان لم يقل هُوَ مُبْطل لَغَا الصُّلْح
-
سَوَاء صَالح لنَفسِهِ أم للْمُدَّعى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يعْتَرف لَهُ بملكها وَأما إِذا كَانَ الْمُدعى بِهِ دينا وَقَالَ الْأَجْنَبِيّ للْمُدَّعى وكلني الدعى عَلَيْهِ بمصالحتك على نصف الْمُدعى أَو على هَذَا الثَّوْب من مَاله فَصَالحه صَحَّ للْمُوكل وان صَالحه الْأَجْنَبِيّ فِي هَذِه الْحَالة لنَفسِهِ أَو حَالَة الانكار بِعَين أَو دين فِي ذمَّته فَلَا يَصح لِأَنَّهُ ابتياع دين فِي ذمَّة غَيره
ج ١ ص ٢٣٥فصل
-
فِي التزاحم على الْحُقُوق الْمُشْتَركَة
-
الطَّرِيق النَّافِذ
-
وَهُوَ الشَّارِع
-
لَا يتَصَرَّف فِيهِ فِيمَا يضر الْمَارَّة
-
فِي مرورهم ضَرَرا دَائِما فَيمْنَع من وقُوف الدَّوَابّ دَائِما أَمَام حوانيت العلافين
-
وَلَا يشرع
-
أَي يخرج
-
فِيهِ جنَاح
-
أَي روشن
-
وَلَا ساباط
-
أَي سَقِيفَة على حائطين وَالطَّرِيق بَينهمَا
-
يضرهم
-
كل مِنْهُمَا
-
بل يشْتَرط ارتفاعه
-
أَي كل مِنْهُمَا
-
بِحَيْثُ يمر تَحْتَهُ
-
الْمَاشِي
-
منتصبا
-
وَفَوق رَأسه الحمولة الْعَالِيَة وَلَا يظلم الطَّرِيق
-
وان كَانَ