المكتبة

كتاب السلم ويقال له السلف

٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥

الصفحة ٤٧ من ٥٨

  1. الطَّرِيق

    ج ١ ص ٢٣٥
  2. ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بِحَيْثُ يمر تَحْتَهُ الْمحمل

  3. بِفَتْح الْمِيم الأولى وَكسر الثَّانِيَة

  4. على الْبَعِير مَعَ أخشاب المظلة

  5. بِكَسْر الْمِيم فَوق الْمحمل

  6. وَيحرم الصُّلْح على اشراع الْجنَاح

  7. بِشَيْء وان كَانَ مَعَ الامام

  8. وَيحرم

  9. أَن يبْنى فِي الطَّرِيق دكة

  10. بِفَتْح الدَّال أَي مسطبة

  11. أَو يغْرس شَجَرَة

  12. وَلَو بِفنَاء دَاره أَو كَانَت الدكة دعامة لجداره

  13. وَقيل ان لم يضر

  14. ذَلِك المنارة

  15. جَازَ

  16. وَلَا يضر عجن الطين فِي الطَّرِيق وَلَا رمى حِجَارَة الْعِمَارَة إِذا بقى مِقْدَار الْمُرُور للنَّاس

  17. وَالطَّرِيق

  18. غير النَّافِذ يحرم الاشراع

  19. للجناح

  20. اليه لغير أَهله وَكَذَا لبَعض أَهله فِي الْأَصَح إِلَّا بِرِضا البَاقِينَ

  21. وَمُقَابل الْأَصَح يجوز بِغَيْر رضاهم ان لم يضر

  22. وَأَهله من نفذ بَاب دَاره اليه لَا من لاصقه جِدَاره

  23. من غير نُفُوذ بَابه

  24. وَهل الِاسْتِحْقَاق فِي كلهَا

  25. أَي الطَّرِيق

  26. لكلهم أم تخْتَص شركَة كل وَاحِد بِمَا بَين رَأس الدَّرْب وَبَاب دَاره وَجْهَان أصَحهمَا الثَّانِي

  27. لِأَن ذَلِك الْقدر هُوَ مَحل تردده وَمَا عداهُ هُوَ فِيهِ كَالْأَجْنَبِيِّ

  28. وَلَيْسَ لغَيرهم فتح بَاب اليه للاستطراق

  29. إِلَّا برضاهم

  30. وَله فَتحه إِذا سمره فِي الْأَصَح

  31. وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ ذَلِك

  32. وَمن لَهُ فِيهِ بَاب فَفتح آخر أبعد من رَأس الدَّرْب

  33. من بَابه الأصلى

  34. فلشركائه مَنعه

  35. أَي لكل مِنْهُم سواهُ سد الأول أم لَا

  36. فان كَانَ أقرب الى رَأسه وَلم يسد الْبَاب الْقَدِيم فَكَذَلِك

  37. أَي لشركائه الْمَنْع

  38. وان سَده فَلَا منع وَمن لَهُ داران تفتحان الى دربين مسدودين

    ج ١ ص ٢٣٦أَو مسدود وشارع فَفتح بَابا بَينهمَا لم يمْنَع فِي الْأَصَح

  39. وَمُقَابِله الْمَنْع

  40. وَحَيْثُ منع فتح الْبَاب فَصَالحه أهل الدَّرْب بِمَال صَحَّ