كتاب السلم ويقال له السلف
٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥
الصفحة ٤٧ من ٥٨
- ج ١ ص ٢٣٥
الطَّرِيق
-
ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بِحَيْثُ يمر تَحْتَهُ الْمحمل
-
بِفَتْح الْمِيم الأولى وَكسر الثَّانِيَة
-
على الْبَعِير مَعَ أخشاب المظلة
-
بِكَسْر الْمِيم فَوق الْمحمل
-
وَيحرم الصُّلْح على اشراع الْجنَاح
-
بِشَيْء وان كَانَ مَعَ الامام
-
وَيحرم
-
أَن يبْنى فِي الطَّرِيق دكة
-
بِفَتْح الدَّال أَي مسطبة
-
أَو يغْرس شَجَرَة
-
وَلَو بِفنَاء دَاره أَو كَانَت الدكة دعامة لجداره
-
وَقيل ان لم يضر
-
ذَلِك المنارة
-
جَازَ
-
وَلَا يضر عجن الطين فِي الطَّرِيق وَلَا رمى حِجَارَة الْعِمَارَة إِذا بقى مِقْدَار الْمُرُور للنَّاس
-
وَالطَّرِيق
-
غير النَّافِذ يحرم الاشراع
-
للجناح
-
اليه لغير أَهله وَكَذَا لبَعض أَهله فِي الْأَصَح إِلَّا بِرِضا البَاقِينَ
-
وَمُقَابل الْأَصَح يجوز بِغَيْر رضاهم ان لم يضر
-
وَأَهله من نفذ بَاب دَاره اليه لَا من لاصقه جِدَاره
-
من غير نُفُوذ بَابه
-
وَهل الِاسْتِحْقَاق فِي كلهَا
-
أَي الطَّرِيق
-
لكلهم أم تخْتَص شركَة كل وَاحِد بِمَا بَين رَأس الدَّرْب وَبَاب دَاره وَجْهَان أصَحهمَا الثَّانِي
-
لِأَن ذَلِك الْقدر هُوَ مَحل تردده وَمَا عداهُ هُوَ فِيهِ كَالْأَجْنَبِيِّ
-
وَلَيْسَ لغَيرهم فتح بَاب اليه للاستطراق
-
إِلَّا برضاهم
-
وَله فَتحه إِذا سمره فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ ذَلِك
-
وَمن لَهُ فِيهِ بَاب فَفتح آخر أبعد من رَأس الدَّرْب
-
من بَابه الأصلى
-
فلشركائه مَنعه
-
أَي لكل مِنْهُم سواهُ سد الأول أم لَا
-
فان كَانَ أقرب الى رَأسه وَلم يسد الْبَاب الْقَدِيم فَكَذَلِك
-
أَي لشركائه الْمَنْع
-
وان سَده فَلَا منع وَمن لَهُ داران تفتحان الى دربين مسدودين
ج ١ ص ٢٣٦أَو مسدود وشارع فَفتح بَابا بَينهمَا لم يمْنَع فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله الْمَنْع
-
وَحَيْثُ منع فتح الْبَاب فَصَالحه أهل الدَّرْب بِمَال صَحَّ