كتاب الوكالة
١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦
الصفحة ١٥ من ٢٦
- ج ١ ص ٢٥٨
ألف وَدِرْهَم قبل تَفْسِير الْألف بِغَيْر الدَّرَاهِم
-
من المَال كألف فلس
-
وَلَو قَالَ
-
لَهُ عَليّ
-
خَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما فالجميع دَرَاهِم على الصَّحِيح
-
وَقيل الْخَمْسَة بَاقِيَة على الابهام
-
وَلَو قَالَ الدَّرَاهِم الَّتِي أَقرَرت بهَا نَاقِصَة الْوَزْن
-
عَن دَرَاهِم الاسلام
-
فان كَانَت دَرَاهِم الْبَلَد
-
الَّذِي أقرّ بِهِ
-
تَامَّة الْوَزْن فَالصَّحِيح قبُوله ان ذكره مُتَّصِلا
-
باقرار
-
وَمنعه ان فَصله عَن الاقرار
-
كالاستثناء وَمُقَابل الصَّحِيح يقبل مُطلقًا وَقيل لَا يقبل مُطلقًا
-
وان كَانَت
-
دَرَاهِم الْبَلَد
-
نَاقِصَة
-
عَن الدِّرْهَم الشَّرْعِيّ وَهُوَ سِتَّة دوانق
-
قبل
-
قَوْله
-
ان وَصله وَكَذَا ان فَصله فِي النَّص
-
وَفِي وَجه لَا يقبل
-
وَالتَّفْسِير بالمغشوشة كَهُوَ بالناقصة
-
فَفِيهَا التَّفْصِيل السَّابِق
-
وَلَو قَالَ لَهُ هَل على من دِرْهَم إِلَى عشرَة لزمَه تِسْعَة فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله عشرَة وَقيل ثَمَانِيَة
-
وان قَالَ
-
لَهُ عَليّ
-
دِرْهَم فِي عشرَة فان أَرَادَ الْمَعِيَّة لزمَه أحد عشر أَو
-
أَرَادَ
-
الْحساب فعشرة وَإِلَّا
-
بِأَن لم يرد الْمَعِيَّة والحساب بل أَرَادَ الظّرْف أَو لم يرد شَيْئا
-
فدرهم
-
لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن
-
فصل
-
فِي بَيَان أَنْوَاع من الاقرار إِذا
-
قَالَ لَهُ عِنْدِي سيف فِي غمد
-
بِكَسْر الْغَيْن وَمثله فص فِي خَاتم
-
أَو ثوب فِي صندوق
-
بِضَم الصَّاد