كتاب الوكالة
١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦
الصفحة ١٦ من ٢٦
- ج ١ ص ٢٥٨
لَا يلْزمه الظّرْف أَو غمد فِيهِ سيف أَو صندوق فِيهِ ثوب لزمَه الظّرْف وَحده
-
عملا بِالْيَقِينِ
-
أَو عبد على رَأسه عِمَامَة لم تلْزمهُ الْعِمَامَة على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله تلْزمهُ
-
أَو دَابَّة بسرجها أَو ثوب مطرز لزمَه الْجَمِيع وَلَو قَالَ
-
لَهُ
-
فِي مِيرَاث أبي ألف فَهُوَ اقرار على أَبِيه بدين وَلَو قَالَ
-
لَهُ
-
فِي ميراثي من أبي ألف فَهُوَ وعد هبة وَلَو قَالَ لَهُ على دِرْهَم دِرْهَم لزمَه دِرْهَم
-
حملا على التَّأْكِيد
-
فان قَالَ
-
لَهُ على دِرْهَم
-
وَدِرْهَم لزمَه دِرْهَمَانِ
ج ١ ص ٢٥٩لاقْتِضَاء الْعَطف الْمُغَايرَة
-
وَلَو قَالَ لَهُ
-
على
-
دِرْهَم وَدِرْهَم وَدِرْهَم لزمَه بالأولين دِرْهَمَانِ وَأما الثَّالِث فان أَرَادَ بِهِ تَأْكِيد الثَّانِي لم يدب بِهِ شَيْء وان نوى
-
بِهِ
-
الِاسْتِئْنَاف لزمَه ثَالِث وَكَذَا
-
يلْزمه ثَالِث
-
ان نوي
-
بِهِ
-
تَأْكِيد الأول
-
لمنع الْعَطف التَّأْكِيد
-
أَو أطلق
-
بَان لم ينوبه شَيْئا
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يلْزمه فِي الاطلاق ثَالِث
-
وَمَتى أقرّ بمبهم كشيء وثوب وطولب بِالْبَيَانِ فَامْتنعَ فَالصَّحِيح أَنه يحبس
-
وَمُقَابِله لَا يحبس
-
وَلَو بَين
-
الْمُبْهم بِمَا يقبل
-
وَكذبه الْمقر لَهُ فليبين وليدع وَالْقَوْل قَول الْمقر فِي نَفْيه
-
بِيَمِينِهِ فَلَو قَالَ لَهُ على شَيْء ثمَّ فسره بِمِائَة دِرْهَم فَقَالَ الْمقر لَهُ أَنه مائَة دِينَار وَادّعى بهَا فَيحلف الْمقر انه لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ مائَة دِينَار وَيبْطل اقراره وان قَالَ الْمقر لَهُ بل هُوَ مِائَتَا دِرْهَم حلف الْمقر أَنه لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ إِلَّا مائَة دِرْهَم وَثبتت الْمِائَة
-
وَلَو أقرّ لَهُ بِأَلف
-
فِي يَوْم
-
ثمَّ أقرّ لَهُ بِأَلف فِي يَوْم آخر لزمَه ألف فَقَط ان اخْتلف الْقدر
-
كَأَن أقرّ بِأَلف ثمَّ بِخَمْسِمِائَة أَو بِالْعَكْسِ
-
دخل الْأَقَل فِي الْأَكْثَر فَلَو وصفهما بصفتين مختلفتين
-
كصحاح ومكسرة
-
أَو أسندهما الى جِهَتَيْنِ