كتاب الوكالة
١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦
الصفحة ١٧ من ٢٦
- ج ١ ص ٢٥٩
كَبيع وقرض
-
أَو قَالَ قبضت يَوْم السبت عشرَة ثمَّ قَالَ قبضت يَوْم الاحد عشرَة لزما
-
أَي القدران فِي الصُّور الثَّلَاث وَلَا يدْخل أَحدهمَا فِي الآخر
-
وَلَو قَالَ لَهُ على ألف من ثمن خمر أَو كلب أَو ألف قَضيته لزمَه الْألف فِي الْأَظْهر
-
عملا بِأول الاقرار وإلغاء لآخره وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه عملا بِآخِرهِ
-
وَلَو قَالَ
-
لَهُ على ألف
-
من ثمن عبد لم أقبضهُ إِذا سلمه
-
أَي العَبْد
-
سلمت قبل على الْمَذْهَب وَجعل ثمنا
-
أَي أجْرى عَلَيْهِ أَحْكَامه حَتَّى لَا يجْبر على التَّسْلِيم إِلَّا بعد الْقَبْض وَقيل لَا يقبل
-
وَلَو قَالَ لَهُ على ألف ان شَاءَ الله لم يلْزمه شَيْء على الْمَذْهَب
-
لِأَنَّهُ علقه بِالْمَشِيئَةِ ومشيئة الله لَا تعلم وَالطَّرِيق الثَّانِي يجْرِي فِيهِ الْقَوْلَيْنِ فِي قَوْله لَهُ على ألف من ثمن خمر
-
وَلَو قَالَ
-
لَهُ على
-
ألف لَا يلْزم
-
هـ
-
لزمَه
-
لِأَنَّهُ غير مُنْتَظم فَلَا يبطل الاقرار بِهِ
-
ولوقال لَهُ على ألف ثمَّ جَاءَ بِأَلف وَقَالَ أردْت هَذَا وَهُوَ
ج ١ ص ٢٦٠وَدِيعَة فَقَالَ الْمقر لَهُ لي عَلَيْهِ ألف آخر
-
غير ألف الْوَدِيعَة
-
صدق الْمقر فِي الْأَظْهر بِيَمِينِهِ
-
فَيحلف أَنه لَا يلْزمه تَسْلِيم ألف آخر إِلَيْهِ وَأَنه مَا أَرَادَ باقراره إِلَّا هَذِه وَمُقَابل الْأَظْهر أَنه يصدق الْمقر لَهُ بِيَمِينِهِ أَن لَهُ عَلَيْهِ ألفا آخر
-
فان كَانَ قَالَ
-
فِي الاقرار الْمَاضِي
-
فِي ذِمَّتِي أَو دينا صدق الْمقر لَهُ على الْمَذْهَب
-
وَقيل القَوْل قَول الْمقر
-
قلت فاذا قبلنَا التَّفْسِير بالوديعة فَالْأَصَحّ أَنَّهَا أَمَانَة فَيقبل دَعْوَاهُ
-
أَي الْمقر
-
التّلف بعد الاقرار وَدَعوى الرَّد
-
بعده شَأْن الودائع
-
وان قَالَ لَهُ عِنْدِي أَو معي ألف صدق فِي دَعْوَى الْوَدِيعَة وَالرَّدّ والتلف قطعا وَالله أعلم
-
لِأَن معي وَعند مشعران بالأمانة
-
وَلَو أقرّ بِبيع أَو هبة واقباض ثمَّ قَالَ كَانَ فَاسِدا وأقررت لظني الصِّحَّة لم يقبل
-
قَوْله بفساده
-
وَله تَحْلِيف الْمقر لَهُ فان نكل حلف الْمقر
-
أَنه كَانَ فَاسِدا
-
وَبرئ
-
من البيع وَالْهِبَة أَي حكم ببطلانهما
-
وَلَو قَالَ هَذِه الدَّار لمزيد بل لعَمْرو أَو غصبتها من زيد بل من عَمْرو سلمت لزيد وَالْأَظْهَر أَن الْمقر