كتاب الوكالة

١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦

الصفحة ١٧ من ٢٦

  1. كَبيع وقرض

    ج ١ ص ٢٥٩
  2. أَو قَالَ قبضت يَوْم السبت عشرَة ثمَّ قَالَ قبضت يَوْم الاحد عشرَة لزما

  3. أَي القدران فِي الصُّور الثَّلَاث وَلَا يدْخل أَحدهمَا فِي الآخر

  4. وَلَو قَالَ لَهُ على ألف من ثمن خمر أَو كلب أَو ألف قَضيته لزمَه الْألف فِي الْأَظْهر

  5. عملا بِأول الاقرار وإلغاء لآخره وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه عملا بِآخِرهِ

  6. وَلَو قَالَ

  7. لَهُ على ألف

  8. من ثمن عبد لم أقبضهُ إِذا سلمه

  9. أَي العَبْد

  10. سلمت قبل على الْمَذْهَب وَجعل ثمنا

  11. أَي أجْرى عَلَيْهِ أَحْكَامه حَتَّى لَا يجْبر على التَّسْلِيم إِلَّا بعد الْقَبْض وَقيل لَا يقبل

  12. وَلَو قَالَ لَهُ على ألف ان شَاءَ الله لم يلْزمه شَيْء على الْمَذْهَب

  13. لِأَنَّهُ علقه بِالْمَشِيئَةِ ومشيئة الله لَا تعلم وَالطَّرِيق الثَّانِي يجْرِي فِيهِ الْقَوْلَيْنِ فِي قَوْله لَهُ على ألف من ثمن خمر

  14. وَلَو قَالَ

  15. لَهُ على

  16. ألف لَا يلْزم

  17. هـ

  18. لزمَه

  19. لِأَنَّهُ غير مُنْتَظم فَلَا يبطل الاقرار بِهِ

  20. ولوقال لَهُ على ألف ثمَّ جَاءَ بِأَلف وَقَالَ أردْت هَذَا وَهُوَ

    ج ١ ص ٢٦٠وَدِيعَة فَقَالَ الْمقر لَهُ لي عَلَيْهِ ألف آخر

  21. غير ألف الْوَدِيعَة

  22. صدق الْمقر فِي الْأَظْهر بِيَمِينِهِ

  23. فَيحلف أَنه لَا يلْزمه تَسْلِيم ألف آخر إِلَيْهِ وَأَنه مَا أَرَادَ باقراره إِلَّا هَذِه وَمُقَابل الْأَظْهر أَنه يصدق الْمقر لَهُ بِيَمِينِهِ أَن لَهُ عَلَيْهِ ألفا آخر

  24. فان كَانَ قَالَ

  25. فِي الاقرار الْمَاضِي

  26. فِي ذِمَّتِي أَو دينا صدق الْمقر لَهُ على الْمَذْهَب

  27. وَقيل القَوْل قَول الْمقر

  28. قلت فاذا قبلنَا التَّفْسِير بالوديعة فَالْأَصَحّ أَنَّهَا أَمَانَة فَيقبل دَعْوَاهُ

  29. أَي الْمقر

  30. التّلف بعد الاقرار وَدَعوى الرَّد

  31. بعده شَأْن الودائع

  32. وان قَالَ لَهُ عِنْدِي أَو معي ألف صدق فِي دَعْوَى الْوَدِيعَة وَالرَّدّ والتلف قطعا وَالله أعلم

  33. لِأَن معي وَعند مشعران بالأمانة

  34. وَلَو أقرّ بِبيع أَو هبة واقباض ثمَّ قَالَ كَانَ فَاسِدا وأقررت لظني الصِّحَّة لم يقبل

  35. قَوْله بفساده

  36. وَله تَحْلِيف الْمقر لَهُ فان نكل حلف الْمقر

  37. أَنه كَانَ فَاسِدا

  38. وَبرئ

  39. من البيع وَالْهِبَة أَي حكم ببطلانهما

  40. وَلَو قَالَ هَذِه الدَّار لمزيد بل لعَمْرو أَو غصبتها من زيد بل من عَمْرو سلمت لزيد وَالْأَظْهَر أَن الْمقر