كتاب الوكالة
١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦
الصفحة ١٨ من ٢٦
- ج ١ ص ٢٦٠
بعد تَسْلِيمهَا لزيد
-
يغرم قيمتهَا لعَمْرو بالاقرار
-
لحيلولته بَينه وَبَين ملكه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يغرم
-
وَيصِح الِاسْتِثْنَاء
-
فِي الاقرار وَغَيره
-
ان اتَّصل
-
بالمستثنى مِنْهُ بِحَيْثُ يعد مَعَه كلَاما وَاحِدًا عرفا فَلَا يضر الْفَصْل بسكتة تنفس بِخِلَافِهِ بِكَلَام أَجْنَبِي وَلَو يَسِيرا أَو سكُوت طَوِيل
-
وَلم يسْتَغْرق
-
الِاسْتِثْنَاء الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فان استغرقه كُله على خَمْسَة إِلَّا خَمْسَة فَبَاطِل
-
فَلَو قَالَ لَهُ على عشرَة إِلَّا تِسْعَة إِلَّا ثَمَانِيَة لزمَه تِسْعَة
-
لِأَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي اثبات وَعَكسه فَالْمَعْنى هُنَا إِلَّا تِسْعَة لَا تلْزم إِلَّا ثَمَانِيَة تلْزم ويضاف إِلَيْهَا الْوَاحِد الْبَاقِي من الْعشْرَة
-
وَيصِح من غير الْجِنْس كألف إِلَّا ثوبا وَيبين بِثَوْب قِيمَته دون ألف
-
فان بَين بِثَوْب قِيمَته ألف بَطل الِاسْتِثْنَاء
-
وَيصِح الِاسْتِثْنَاء
-
من الْمعِين كهذه الدَّار لَهُ إِلَّا هَذَا الْبَيْت أَو هَذِه الدَّرَاهِم لَهُ إِلَّا ذَا الدِّرْهَم وَفِي الْمعِين وَجه شَاذ
-
أَنه لَا يَصح
ج ١ ص ٢٦١الِاسْتِثْنَاء مِنْهُ
-
قلت لَو قَالَ هَؤُلَاءِ العبيد لَهُ إِلَّا وَاحِدًا قبل وَرجع فِي الْبَيَان إِلَيْهِ
-
لِأَنَّهُ أعرف
-
فان مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا وَزعم أَنه الْمُسْتَثْنى صدق بِيَمِينِهِ على الصَّحِيح وَالله أعلم
-
وَمُقَابِله لَا يصدق للتُّهمَةِ
-
فصل
-
فِي الاقرار بِالنّسَبِ وَهُوَ الْقَرَابَة إِذا
-
أقرّ بِنسَب ان ألحقة بِنَفسِهِ
-
كَهَذا بنى
-
اشْترط لصِحَّته أَن لَا يكذبهُ الْحس
-
بِأَن يكون فِي سنّ يُمكن أَن يكون مِنْهُ فان كَانَ فِي سنّ لَا يتَصَوَّر أَن يكون مِنْهُ بَطل الاقرار
-
وَلَا
-
يكذبهُ
-
الشَّرْع
-
وتكذيبه
-
بِأَن يكون مَعْرُوف النّسَب من غَيره وَأَن يصدقهُ الْمُسْتَلْحق
-
بِفَتْح الْحَاء
-
ان كَانَ أَهلا للتصديق
-
بِأَن يكون مُكَلّفا
-
فان كَانَ بَالغا فكذبه لم يثبت إِلَّا بِبَيِّنَة
-
وَكَذَا لَو سكت عَن التَّكْذِيب والتصديق فان لم تكن لَهُ بَيِّنَة حلفه فان لم يحلف حلف هُوَ وَثَبت نسبه
-
وَإِن استلحق صَغِيرا ثَبت
-
نسبه بِالشُّرُوطِ الْمَارَّة مَا عدا التَّصْدِيق
-
فَلَو بلغ وَكذبه لم يبطل
-
نسبه