كتاب الوكالة

١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦

الصفحة ١٨ من ٢٦

  1. بعد تَسْلِيمهَا لزيد

    ج ١ ص ٢٦٠
  2. يغرم قيمتهَا لعَمْرو بالاقرار

  3. لحيلولته بَينه وَبَين ملكه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يغرم

  4. وَيصِح الِاسْتِثْنَاء

  5. فِي الاقرار وَغَيره

  6. ان اتَّصل

  7. بالمستثنى مِنْهُ بِحَيْثُ يعد مَعَه كلَاما وَاحِدًا عرفا فَلَا يضر الْفَصْل بسكتة تنفس بِخِلَافِهِ بِكَلَام أَجْنَبِي وَلَو يَسِيرا أَو سكُوت طَوِيل

  8. وَلم يسْتَغْرق

  9. الِاسْتِثْنَاء الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فان استغرقه كُله على خَمْسَة إِلَّا خَمْسَة فَبَاطِل

  10. فَلَو قَالَ لَهُ على عشرَة إِلَّا تِسْعَة إِلَّا ثَمَانِيَة لزمَه تِسْعَة

  11. لِأَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي اثبات وَعَكسه فَالْمَعْنى هُنَا إِلَّا تِسْعَة لَا تلْزم إِلَّا ثَمَانِيَة تلْزم ويضاف إِلَيْهَا الْوَاحِد الْبَاقِي من الْعشْرَة

  12. وَيصِح من غير الْجِنْس كألف إِلَّا ثوبا وَيبين بِثَوْب قِيمَته دون ألف

  13. فان بَين بِثَوْب قِيمَته ألف بَطل الِاسْتِثْنَاء

  14. وَيصِح الِاسْتِثْنَاء

  15. من الْمعِين كهذه الدَّار لَهُ إِلَّا هَذَا الْبَيْت أَو هَذِه الدَّرَاهِم لَهُ إِلَّا ذَا الدِّرْهَم وَفِي الْمعِين وَجه شَاذ

  16. أَنه لَا يَصح

    ج ١ ص ٢٦١الِاسْتِثْنَاء مِنْهُ

  17. قلت لَو قَالَ هَؤُلَاءِ العبيد لَهُ إِلَّا وَاحِدًا قبل وَرجع فِي الْبَيَان إِلَيْهِ

  18. لِأَنَّهُ أعرف

  19. فان مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا وَزعم أَنه الْمُسْتَثْنى صدق بِيَمِينِهِ على الصَّحِيح وَالله أعلم

  20. وَمُقَابِله لَا يصدق للتُّهمَةِ

  21. فصل

  22. فِي الاقرار بِالنّسَبِ وَهُوَ الْقَرَابَة إِذا

  23. أقرّ بِنسَب ان ألحقة بِنَفسِهِ

  24. كَهَذا بنى

  25. اشْترط لصِحَّته أَن لَا يكذبهُ الْحس

  26. بِأَن يكون فِي سنّ يُمكن أَن يكون مِنْهُ فان كَانَ فِي سنّ لَا يتَصَوَّر أَن يكون مِنْهُ بَطل الاقرار

  27. وَلَا

  28. يكذبهُ

  29. الشَّرْع

  30. وتكذيبه

  31. بِأَن يكون مَعْرُوف النّسَب من غَيره وَأَن يصدقهُ الْمُسْتَلْحق

  32. بِفَتْح الْحَاء

  33. ان كَانَ أَهلا للتصديق

  34. بِأَن يكون مُكَلّفا

  35. فان كَانَ بَالغا فكذبه لم يثبت إِلَّا بِبَيِّنَة

  36. وَكَذَا لَو سكت عَن التَّكْذِيب والتصديق فان لم تكن لَهُ بَيِّنَة حلفه فان لم يحلف حلف هُوَ وَثَبت نسبه

  37. وَإِن استلحق صَغِيرا ثَبت

  38. نسبه بِالشُّرُوطِ الْمَارَّة مَا عدا التَّصْدِيق

  39. فَلَو بلغ وَكذبه لم يبطل

  40. نسبه