المكتبة

كتاب الوكالة

١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦

الصفحة ١٩ من ٢٦

  1. فِي الْأَصَح

    ج ١ ص ٢٦١
  2. وَمُقَابِله يبطل

  3. وَيصِح أَن يستلحق مَيتا صَغِيرا وَكَذَا كَبِيرا فِي الْأَصَح

  4. وَمُقَابِله لَا يَصح لفَوَات التَّصْدِيق

  5. وعَلى صِحَة الِاسْتِلْحَاق

  6. يَرِثهُ

  7. أَي الْمَيِّت الْمُسْتَلْحق وَلَا نظر للتُّهمَةِ

  8. وَلَو استلحق اثْنَان بَالغا ثَبت

  9. نسبه

  10. لمن صدقه

  11. مِنْهُمَا فان لم يصدق وَاحِدًا مِنْهُمَا عرض على الْقَائِف كَمَا يَأْتِي

  12. وَحكم الصَّغِير

  13. الَّذِي يستلحقه اثْنَان

  14. يَأْتِي فِي

  15. كتاب

  16. اللَّقِيط ان شَاءَ الله تَعَالَى وَلَو قَالَ لولد أمته

  17. غير الْمُزَوجَة والمستفرشة

  18. هَذَا وَلَدي ثَبت نسبه

  19. عِنْد اجْتِمَاع الشُّرُوط

  20. وَلَا يثبت الِاسْتِيلَاد فِي الْأَظْهر

  21. لاحْتِمَال أَنه أولدها بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا وَمُقَابل الْأَظْهر يثبت

  22. وَكَذَا

  23. لَا يثبت الِاسْتِيلَاد

  24. لَو قَالَ وَلَدي وَلدته فِي ملكي

  25. لاحْتِمَال أَن يكون قد أَحْلَبَهَا قبل الْملك

  26. فان قَالَ علقت بِهِ فِي ملكي ثَبت الِاسْتِيلَاد فان كَانَت

  27. الْأمة

  28. فراشا لَهُ

  29. بِأَن أقرّ بِوَطْئِهَا

  30. لحقه

  31. الْوَلَد

  32. بالفراش من غير استلحاق وان كَانَت مُزَوّجَة فَالْوَلَد للزَّوْج

    ج ١ ص ٢٦٢واستلحاق السَّيِّد بَاطِل

  33. لَا اعْتِبَار بِهِ

  34. وَأما إِذا ألحق النّسَب بِغَيْرِهِ كَهَذا أخي أَو عمى فَيثبت نسبه من الملحق بِهِ

  35. إِذا كَانَ رجلا كَالْأَبِ وَالْجد فِيمَا ذكر وَأما إِذا كَانَ امْرَأَة فَلَا يَصح استلحاق وارثها بهَا وانما يثبت ذَلِك

  36. بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة

  37. فِيمَا إِذا ألحقهُ بِنَفسِهِ

  38. وَيشْتَرط

  39. أَيْضا

  40. كَون الملحق بِهِ مَيتا