كتاب الوقف
١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢
الصفحة ١٠ من ٤١
- ج ١ ص ٣٠٩
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يجب الثَّوَاب
-
وَكَذَا ان وهب
-
لنظيره
-
فَلَا ثَوَاب
-
على الْمَذْهَب
-
وَالطَّرِيق الثَّانِي طرد الْقَوْلَيْنِ السَّابِقين والهدايا فِي ذَلِك كَالْهِبَةِ وَأما الصَّدَقَة فثوابها عِنْد الله فَلَا يجب فِيهَا الْعِوَض مُطلقًا
-
فان وَجب
-
فِي الْهِبَة ثَوَاب بِأَن قُلْنَا بالمرجوع
-
فَهُوَ قيمَة الْمَوْهُوب
-
أَي قدرهَا وَلَو مثلِيا
-
فِي الْأَصَح
-
يَوْم الْقَبْض وَمُقَابِله مَا يعد ثَوابًا
-
فان لم يثبه فَلهُ الرُّجُوع
-
فِي الْهِبَة ان بقيت وببدلها ان تلفت
-
وَلَو وهب بِشَرْط ثَوَاب مَعْلُوم
-
كوهبتك هَذَا على أَن تثيبني
-
فَالْأَظْهر صِحَة العقد وَيكون بيعا على الصَّحِيح
-
فَتثبت فِيهِ أَحْكَام البيع من الشُّفْعَة وَغَيرهَا وَمُقَابِله يكون هبة نظرا إِلَى اللَّفْظ أَو
-
بِشَرْط ثَوَاب
-
مَجْهُول
-
كوهبتك
ج ١ ص ٣١٠هَذَا العَبْد بِثَوْب
-
فَالْمَذْهَب بُطْلَانه
-
أَي العقد
-
وَلَو بعث هَدِيَّة فِي ظرف فان لم تجر الْعَادة برده كقوصرة تمر
-
وَهِي وعَاء التَّمْر
-
فَهُوَ هَدِيَّة أَيْضا والا
-
بِأَن جرت الْعَادة برد الظّرْف أَو اضْطَرَبَتْ
-
فَلَا
-
يكون هَدِيَّة بل أَمَانَة
-
وَيحرم اسْتِعْمَاله
-
أَي الظّرْف
-
الا فِي أكل الْهَدِيَّة مِنْهُ ان اقتضته الْعَادة
-
وَيكون عَارِية حِينَئِذٍ = كتاب اللّقطَة =
-
بِضَم اللَّام وَفتح الْقَاف هِيَ لُغَة مَا وجد على تطلب وَشرعا مَا وجد فِي مَوضِع غير مَمْلُوك من مَال أَو اخْتِصَاص ضائع من مَالِكه وَلَيْسَ بمحرز وَلَا مُمْتَنع بقوته وَلَا يعرف الْوَاجِد مَالِكه
-
يسْتَحبّ الِالْتِقَاط لواثق بأمانة نَفسه
-
فَيكْرَه لَهُ ترك الِالْتِقَاط
-
وَقيل يجب
-
عَلَيْهِ الِالْتِقَاط صِيَانة لِلْمَالِ عَن الضّيَاع وَهُوَ ظَاهر ان تحقق الضّيَاع وَتعين للأخذ
-
وَلَا يسْتَحبّ لغير واثق