كتاب الوقف
١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢
الصفحة ٩ من ٤١
- ج ١ ص ٣٠٩
وزراعتها
-
أَي الأَرْض فَلَا يمْتَنع الرُّجُوع بِشَيْء من ذَلِك
-
وَكَذَا الْإِجَارَة
-
لَا تمنع الرُّجُوع
-
على الْمَذْهَب
-
وَمُقَابِله قَول الامام ان لم يَصح بيع الْمُؤَجّر فَفِي الرُّجُوع تردد
-
وَلَو زَالَ ملكه
-
أَي الْوَلَد
-
وَعَاد لم يرجع
-
أَي الأَصْل
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يرجع
-
وَلَو زَاد
-
الْمَوْهُوب
-
رَجَعَ
-
الأَصْل
-
فِيهِ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَة
-
كسمن
-
لَا
-
الزِّيَادَة
-
الْمُنْفَصِلَة
-
كالولدخ الْحَارِث وَالْكَسْب
-
وَيحصل الرُّجُوع برجعت فِيمَا وهبت أَو استرجعته أَو رَددته الى ملكي أَو نقضت الْهِبَة
-
وكل هَذِه صرائح وَيحصل بِالْكِنَايَةِ كأخذته لَكِن مَعَ النِّيَّة
-
لَا
-
يحصل الرُّجُوع
-
بِبيعِهِ
-
أَي بِعْ الأَصْل مَا وهبه لِابْنِهِ
-
وَوَقفه وهبته واعتاقه وَوَطئهَا فِي الْأَصَح
-
رَاجع للخمس صور وَمُقَابِله يحصل بِكُل مِنْهَا
-
وَلَا رُجُوع لغير الْأُصُول فِي هبة مُقَيّدَة بِنَفْي الثَّوَاب
-
أَي الْعِوَض
-
وَمَتى وهب مُطلقًا
-
عَن تَقْيِيده بِثَوَاب وَعَدَمه
-
فَلَا ثَوَاب
-
أَي لَا عوض
-
ان وهب لدونه
-
فِي الْمرتبَة
-
وَكَذَا لأعلى مِنْهُ
-
كَهِبَة الْغُلَام لأستاذه فَلَا ثَوَاب