كتاب الوقف
١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢
الصفحة ١١ من ٤١
- ج ١ ص ٣١٠
بأمانة نَفسه فِي الْمُسْتَقْبل
-
وَلَكِن
-
يجوز
-
لَهُ الِالْتِقَاط
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يجوز خشيَة الِاسْتِهْلَاك وَيحرم عَلَيْهِ الِالْتِقَاط ان علم من نَفسه الْخِيَانَة
-
وَيكرهُ لفَاسِق
-
ان الْتقط للتَّمَلُّك وَيحرم للْحِفْظ
-
وَالْمذهب أَنه لَا يجب الاشهاد على الِالْتِقَاط
-
لَكِن يسن وَقيل يجب وَالطَّرِيق الثَّانِي الْقطع بِالْأولِ
-
وَالْمذهب
-
أَنه يَصح الْتِقَاط الْفَاسِق وَالصَّبِيّ وَالذِّمِّيّ فِي دَار الْإِسْلَام
-
وَالْمرَاد بِالصِّحَّةِ أَن أَحْكَام اللّقطَة تثبت لَهُ فَلَا يُنَافِي كَون الِالْتِقَاط مَكْرُوها لِلْفَاسِقِ ابْتِدَاء وَلَا تكْرَار وَأما الْتِقَاط الذِّمِّيّ بدار الْحَرْب فَلَا يُجزئ عَلَيْهِ حكمنَا
-
ثمَّ الْأَظْهر أَنه
-
أَي الْمُلْتَقط
-
ينْزع من الْفَاسِق وَيُوضَع عِنْد عدل
-
وَمُقَابِله لَا ينْزع
-
وَالْأَظْهَر
-
أَنه لَا يعْتَمد تَعْرِيفه بل يضم اليه رَقِيب
-
خشيَة من التَّفْرِيط وَمُقَابِله يعْتَمد من غير رَقِيب
-
وَينْزع الْوَلِيّ
-
وجوبا
-
لقطَة الصَّبِي وَيعرف
-
هُوَ اللّقطَة
-
ويتملكها للصَّبِيّ ان رأى ذَلِك حَيْثُ يجوز الِاقْتِرَاض لَهُ وَيضمن الْوَلِيّ ان قصر فِي انْتِزَاعه
-
أَي
ج ١ ص ٣١١الْمُلْتَقط
-
حَتَّى تلف فِي يَد الصَّبِي
-
أَو أتْلفه فان لم يقصر ضمن الصَّبِي بالاتلاف لَا بالتلف
-
وَالْأَظْهَر بطلَان الْتِقَاط العَبْد
-
إِذا لم يَأْذَن لَهُ فِيهِ السَّيِّد وَلم يَنْهَهُ وَمُقَابِله يَصح وَيكون لسَيِّده
-
وَإِذا أبطلنا الْتِقَاطه
-
لَا يعْتد بتعريفه فَلَو أَخذه سَيّده مِنْهُ كَانَ التقاطا
-
لَهُ
-
قلت الْمَذْهَب صِحَة الْتِقَاط الْمكَاتب كِتَابَة صَحِيحَة
-
كَالْحرِّ
-
وَكَذَلِكَ الْمَذْهَب صِحَة الْتِقَاط
-
من بعضه حر
-
وَبَعضه رَقِيق
-
وَهِي
-
أَي اللّقطَة