كتاب الوقف

١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢

الصفحة ١١ من ٤١

  1. بأمانة نَفسه فِي الْمُسْتَقْبل

    ج ١ ص ٣١٠
  2. وَلَكِن

  3. يجوز

  4. لَهُ الِالْتِقَاط

  5. فِي الْأَصَح

  6. وَمُقَابِله لَا يجوز خشيَة الِاسْتِهْلَاك وَيحرم عَلَيْهِ الِالْتِقَاط ان علم من نَفسه الْخِيَانَة

  7. وَيكرهُ لفَاسِق

  8. ان الْتقط للتَّمَلُّك وَيحرم للْحِفْظ

  9. وَالْمذهب أَنه لَا يجب الاشهاد على الِالْتِقَاط

  10. لَكِن يسن وَقيل يجب وَالطَّرِيق الثَّانِي الْقطع بِالْأولِ

  11. وَالْمذهب

  12. أَنه يَصح الْتِقَاط الْفَاسِق وَالصَّبِيّ وَالذِّمِّيّ فِي دَار الْإِسْلَام

  13. وَالْمرَاد بِالصِّحَّةِ أَن أَحْكَام اللّقطَة تثبت لَهُ فَلَا يُنَافِي كَون الِالْتِقَاط مَكْرُوها لِلْفَاسِقِ ابْتِدَاء وَلَا تكْرَار وَأما الْتِقَاط الذِّمِّيّ بدار الْحَرْب فَلَا يُجزئ عَلَيْهِ حكمنَا

  14. ثمَّ الْأَظْهر أَنه

  15. أَي الْمُلْتَقط

  16. ينْزع من الْفَاسِق وَيُوضَع عِنْد عدل

  17. وَمُقَابِله لَا ينْزع

  18. وَالْأَظْهَر

  19. أَنه لَا يعْتَمد تَعْرِيفه بل يضم اليه رَقِيب

  20. خشيَة من التَّفْرِيط وَمُقَابِله يعْتَمد من غير رَقِيب

  21. وَينْزع الْوَلِيّ

  22. وجوبا

  23. لقطَة الصَّبِي وَيعرف

  24. هُوَ اللّقطَة

  25. ويتملكها للصَّبِيّ ان رأى ذَلِك حَيْثُ يجوز الِاقْتِرَاض لَهُ وَيضمن الْوَلِيّ ان قصر فِي انْتِزَاعه

  26. أَي

    ج ١ ص ٣١١الْمُلْتَقط

  27. حَتَّى تلف فِي يَد الصَّبِي

  28. أَو أتْلفه فان لم يقصر ضمن الصَّبِي بالاتلاف لَا بالتلف

  29. وَالْأَظْهَر بطلَان الْتِقَاط العَبْد

  30. إِذا لم يَأْذَن لَهُ فِيهِ السَّيِّد وَلم يَنْهَهُ وَمُقَابِله يَصح وَيكون لسَيِّده

  31. وَإِذا أبطلنا الْتِقَاطه

  32. لَا يعْتد بتعريفه فَلَو أَخذه سَيّده مِنْهُ كَانَ التقاطا

  33. لَهُ

  34. قلت الْمَذْهَب صِحَة الْتِقَاط الْمكَاتب كِتَابَة صَحِيحَة

  35. كَالْحرِّ

  36. وَكَذَلِكَ الْمَذْهَب صِحَة الْتِقَاط

  37. من بعضه حر

  38. وَبَعضه رَقِيق

  39. وَهِي

  40. أَي اللّقطَة