المكتبة

كتاب الوقف

١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢

الصفحة ٢٣ من ٤١

  1. أَي مسَائِل قسْمَة الْمَوَارِيث وَهِي فِي الأَصْل جمع فَرِيضَة بِمَعْنى مَفْرُوضَة أَي مقدرَة لِأَن الْفَرْض لُغَة هُوَ التَّقْدِير وَشرعا نصيب قدره الشَّارِع للْوَارِث وَهَذَا لَا يكون إِلَّا فِيمَا فِيهِ مثلا ثلثان وسدسان كأبوين وبنتين وَأما فِيمَا فِيهِ تعصيب كَابْن فَلَا يَشْمَل التَّعْبِير بالفرائض تِلْكَ الْمسَائِل فَغلبَتْ وَأُرِيد من الْفَرَائِض مَا يَشْمَل الْقسمَيْنِ

    ج ١ ص ٣١٩
  2. يبْدَأ من تَرِكَة الْمَيِّت

  3. وجوبا

  4. بمؤنة تجهيزة

  5. بِالْمَعْرُوفِ

    ج ١ ص ٣٢٠وَهِي مَا يحْتَاج الْمَيِّت إِلَيْهِ من كفن وحنوط وَأُجْرَة تغسيل وحفر

  6. ثمَّ تقضى دُيُونه

  7. الْمُتَعَلّقَة بِذِمَّتِهِ وَيقدم دين الله تَعَالَى كَالزَّكَاةِ على دين الْآدَمِيّ

  8. ثمَّ

  9. تنفذ

  10. وَصَايَاهُ من ثلث الْبَاقِي

  11. بعد إِخْرَاج دينه

  12. ثمَّ يقسم الْبَاقِي

  13. من التَّرِكَة

  14. بَين الْوَرَثَة قلت فان تعلق بِعَين التَّرِكَة حق كَالزَّكَاةِ

  15. أَي كَالْمَالِ الَّذِي وَجَبت فِي عينه الزَّكَاة

  16. والجاني

  17. إِذا كَانَ عبدا وَتعلق أرش الْجِنَايَة بِرَقَبَتِهِ

  18. والمرهون وَالْمَبِيع

  19. بِثمن فِي الذِّمَّة

  20. إِذا مَاتَ المُشْتَرِي

  21. لَهُ

  22. مُفلسًا

  23. بِثمنِهِ

  24. قدم

  25. ذَلِك الْحق

  26. على مُؤنَة تجهيزة وَالله أعلم

  27. فَلَا يُبَاع وَاحِد من الْمَذْكُورَات فِي مُؤنَة تجهيزة

  28. وَأَسْبَاب الأرث أَرْبَعَة قرَابَة وَنِكَاح وَوَلَاء

  29. وَهِي عصوبة سَببهَا نعْمَة الْمُعْتق

  30. فيرث الْمُعْتق الْعَتِيق وَلَا عكس

  31. أَي لَا يَرث الْعَتِيق الْمُعْتق

  32. وَالرَّابِع الاسلام

  33. أَي جِهَته وَهِي بَيت المَال لَا أَن كل مُسلم يَرث كل مُسلم

  34. فتصرف التَّرِكَة لبيت المَال إِرْثا إِذا لم يكن وَارِث بالأسباب الثَّلَاثَة

  35. الْمُتَقَدّمَة

  36. وَالْمجْمَع على إرثهم من الرِّجَال

  37. أَي الذُّكُور ليشْمل غير الْبَالِغين

  38. عشرَة

  39. وبالبسط خَمْسَة عشر

  40. الابْن وَابْنه وان سفل