المكتبة

كتاب الوقف

١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢

الصفحة ٢٤ من ٤١

  1. وانما زَاد لَفْظَة ابْنه وان كَانَ مُسْتَغْنى عَنْهَا بِمَا بعْدهَا ليخرج ابْن الْبِنْت

    ج ١ ص ٣٢٠
  2. وَالْأَب وَأَبوهُ وان علا وَالْأَخ

  3. لِأَبَوَيْنِ أولأب أولأم

  4. وَابْنه الامن الْأُم

  5. فَلَا يَرث ابْن الْأَخ لأم

  6. وَالْعم

  7. لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَيدخل عَم الْأَب وَالْجد

  8. الا

  9. الْعم

  10. للْأُم

  11. فَمن ذَوي الْأَرْحَام

  12. وَكَذَا ابْنه

  13. أَي الْعم لأبيوين أَو لأَب

  14. وَالزَّوْج وَالْمُعتق

  15. وَالْمجْمَع على ارثهن

  16. من النِّسَاء سبع

  17. وبالبسط عشرَة

  18. الْبِنْت وَبنت الابْن وان سفل

  19. أَي الابْن

  20. وَالأُم وَالْجدّة

  21. من قبل الْأُم أَو الْأَب

  22. وَالْأُخْت

  23. من الْأَبَوَيْنِ أَو الْأَب أَو الْأُم

  24. وَالزَّوْجَة والعتقة فَلَو اجْتمع كل الرِّجَال ورث الْأَب وَالِابْن وَالزَّوْج فَقَط

  25. وَالْبَاقِي مَحْجُوب بهم

  26. أَو

  27. اجْتمع كل

  28. النِّسَاء

  29. وبالوارث مِنْهُنَّ

  30. الْبِنْت وَبنت الابْن وَالأُم وَالْأُخْت لِلْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَة

  31. وَالْبَاقِي مَحْجُوب

  32. أَو

  33. اجْتمع

  34. الَّذين يُمكن اجْتِمَاعهم من الصِّنْفَيْنِ

  35. الرِّجَال وَالنِّسَاء بِأَن اجْتمع كل الرِّجَال وَالنِّسَاء إِلَّا الزَّوْجَة فَإِنَّهَا

    ج ١ ص ٣٢١الْميتَة أَو جَمِيعهم إِلَّا الزَّوْج فانه الْمَيِّت مِنْهُم مَا بَينه بقوله

  36. فالأبوين وَالِابْن وَالْبِنْت وَأحد الزَّوْجَيْنِ

  37. وَهُوَ الزَّوْج حَيْثُ الْمَيِّت الزنوجة أَو هِيَ حَيْثُ الْمَيِّت الزَّوْج وحجب الْبَاقِي

  38. وَلَو فقدوا كلهم فَأصل الْمَذْهَب أَنه لَا يُورث ذَوُو الْأَرْحَام

  39. وأصل الْمَذْهَب أَيْضا فِيمَا إِذا وجد بَعضهم وَلم يسْتَغْرق أَنه

  40. لَا يرد على أهل الْفَرْض بل المَال