كتاب الوقف
١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢
الصفحة ٨ من ٤١
- ج ١ ص ٣٠٨
وَهُوَ الصِّحَّة وَيَلْغُو الشَّرْط
-
وَالْقَدِيم
-
وَهُوَ عدم الصِّحَّة وَمُقَابل الْمَذْهَب الْقطع بِالْبُطْلَانِ
-
وكل
-
مَا جَازَ بَيْعه جَازَ هِبته ومالا
-
يجوز بَيْعه
-
كمجهول ومغصوب وضال فَلَا
-
تجوز هِبته
-
إِلَّا حبتي حِنْطَة وَنَحْوهمَا
-
من المحقرات فانهما لَا يجوز بيعهمَا وَتجوز هبتهما وَكَذَلِكَ الثِّمَار قبل بَدو الصّلاح تجوز هبتها من غير شَرط الْقطع بِخِلَاف البيع
-
وَهبة الدّين للْمَدِين ابراء
-
لَهُ مِنْهُ
-
وهبته
-
لغيره بَاطِلَة فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله صَحِيحَة كَبَيْعِهِ لغير من هُوَ عَلَيْهِ
-
وَلَا يملك موهوب إِلَّا بِقَبض
-
صَحِيح وَهُوَ مَا كَانَ
-
بإنذن الْوَاهِب
-
فَلَو قبض بِلَا إِذن لم يملكهُ وَدخل فِي ضَمَانه
-
فَلَو مَاتَ احدهما بَين الْهِبَة وَالْقَبْض قَامَ وَارثه مقَامه
-
أَي وَارِث الْوَاهِب فِي الاذن فِي الْقَبْض ووارث الْمُتَّهب فِي الْقَبْض
-
وَقيل يَنْفَسِخ العقد وَيسن للوالد الْعدْل فِي عَطِيَّة أَوْلَاده
-
لينتفي العقوق والتحاسد وَذَلِكَ
-
بِأَن يسوى بَين الذّكر وَالْأُنْثَى
-
فاذا ترك ذَلِك كَانَ مَكْرُوها وَقيل يحرم ترك الْعدْل
-
وَقيل
-
ان الْعدْل يكون بِأَن يقسم بَينهم
-
كقسمة الارث
-
فيفضل الذّكر على الْأُنْثَى وَمحل الْكَرَاهَة عِنْد الاسْتوَاء فِي الْحَاجة أَو عدمهَا والا فَلَا كَرَاهَة وَيسن للْوَلَد أَن يسوى بَين وَالِديهِ إِذا وهب لَهما شَيْئا
-
وَللْأَب الرُّجُوع فِي هبة وَلَده
-
الشاملة للهدية وَالصَّدَََقَة
ج ١ ص ٣٠٩وَكَذَا لسَائِر الْأُصُول على الْمَشْهُور
-
وَمُقَابِله لَا رُجُوع لغير الْأَب
-
وَشرط رُجُوعه بَقَاء الْمَوْهُوب فِي سلطنة
-
أَي ولَايَة
-
الْمُتَّهب
-
وَهُوَ الْوَلَد فَلَو جنى الْمَوْهُوب أَو أفلس الْمُتَّهب وَحجر عَلَيْهِ لم يُمكن الْوَالِد من الرُّجُوع وَيمْتَنع فِي صور ذكر المُصَنّف بَعْضهَا بقوله
-
فَيمْتَنع بِبيعِهِ وَوَقفه
-
وعتقه
-
لَا برهنه وهبته قبل الْقَبْض وَتَعْلِيق عتقه وتزويجها
-
أَي الْجَارِيَة الْمَوْهُوبَة