كتاب الوقف

١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢

الصفحة ٨ من ٤١

  1. وَهُوَ الصِّحَّة وَيَلْغُو الشَّرْط

    ج ١ ص ٣٠٨
  2. وَالْقَدِيم

  3. وَهُوَ عدم الصِّحَّة وَمُقَابل الْمَذْهَب الْقطع بِالْبُطْلَانِ

  4. وكل

  5. مَا جَازَ بَيْعه جَازَ هِبته ومالا

  6. يجوز بَيْعه

  7. كمجهول ومغصوب وضال فَلَا

  8. تجوز هِبته

  9. إِلَّا حبتي حِنْطَة وَنَحْوهمَا

  10. من المحقرات فانهما لَا يجوز بيعهمَا وَتجوز هبتهما وَكَذَلِكَ الثِّمَار قبل بَدو الصّلاح تجوز هبتها من غير شَرط الْقطع بِخِلَاف البيع

  11. وَهبة الدّين للْمَدِين ابراء

  12. لَهُ مِنْهُ

  13. وهبته

  14. لغيره بَاطِلَة فِي الْأَصَح

  15. وَمُقَابِله صَحِيحَة كَبَيْعِهِ لغير من هُوَ عَلَيْهِ

  16. وَلَا يملك موهوب إِلَّا بِقَبض

  17. صَحِيح وَهُوَ مَا كَانَ

  18. بإنذن الْوَاهِب

  19. فَلَو قبض بِلَا إِذن لم يملكهُ وَدخل فِي ضَمَانه

  20. فَلَو مَاتَ احدهما بَين الْهِبَة وَالْقَبْض قَامَ وَارثه مقَامه

  21. أَي وَارِث الْوَاهِب فِي الاذن فِي الْقَبْض ووارث الْمُتَّهب فِي الْقَبْض

  22. وَقيل يَنْفَسِخ العقد وَيسن للوالد الْعدْل فِي عَطِيَّة أَوْلَاده

  23. لينتفي العقوق والتحاسد وَذَلِكَ

  24. بِأَن يسوى بَين الذّكر وَالْأُنْثَى

  25. فاذا ترك ذَلِك كَانَ مَكْرُوها وَقيل يحرم ترك الْعدْل

  26. وَقيل

  27. ان الْعدْل يكون بِأَن يقسم بَينهم

  28. كقسمة الارث

  29. فيفضل الذّكر على الْأُنْثَى وَمحل الْكَرَاهَة عِنْد الاسْتوَاء فِي الْحَاجة أَو عدمهَا والا فَلَا كَرَاهَة وَيسن للْوَلَد أَن يسوى بَين وَالِديهِ إِذا وهب لَهما شَيْئا

  30. وَللْأَب الرُّجُوع فِي هبة وَلَده

  31. الشاملة للهدية وَالصَّدَََقَة

    ج ١ ص ٣٠٩وَكَذَا لسَائِر الْأُصُول على الْمَشْهُور

  32. وَمُقَابِله لَا رُجُوع لغير الْأَب

  33. وَشرط رُجُوعه بَقَاء الْمَوْهُوب فِي سلطنة

  34. أَي ولَايَة

  35. الْمُتَّهب

  36. وَهُوَ الْوَلَد فَلَو جنى الْمَوْهُوب أَو أفلس الْمُتَّهب وَحجر عَلَيْهِ لم يُمكن الْوَالِد من الرُّجُوع وَيمْتَنع فِي صور ذكر المُصَنّف بَعْضهَا بقوله

  37. فَيمْتَنع بِبيعِهِ وَوَقفه

  38. وعتقه

  39. لَا برهنه وهبته قبل الْقَبْض وَتَعْلِيق عتقه وتزويجها

  40. أَي الْجَارِيَة الْمَوْهُوبَة