كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ١٠٤ من ١٥٣
- ج ١ ص ٤٠٦
فسد الْخلْع بِشَرْط تَأْخِير الطَّلَاق
-
وَبَانَتْ بِمهْر مثل
-
قطعا
-
وَقيل فِي قَول
-
من طَريقَة حاكية لقولين بَانَتْ
-
بِالْمُسَمّى
-
وَالْقَوْل الآخر بِمهْر الْمثل وَالْمرَاد بِمثل الْمُسَمّى لِأَن هَذَا الطَّرِيق يرى فَسَاد الْخلْع
ج ١ ص ٤٠٧وان قَالَ إِذا خلت الدَّار
-
مثلا
-
فَأَنت طَالِق بِأَلف فَقبلت
-
فَوْرًا
-
وَدخلت
-
بعد قبُولهَا
-
طلقت على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله لَا تطلق لِأَن الْمُعَاوضَة لَا تقبل التَّعْلِيق وعَلى الصَّحِيح يَقع الطَّلَاق
-
بِالْمُسَمّى
-
وَيجب تَسْلِيمه فِي الْحَال لَا عِنْد وجود الْمُعَلق عَلَيْهِ
-
وَفِي وَجه أَو قَول
-
يَقع
-
بِمهْر مثل
-
لِأَن الْمُعَاوضَة لَا تقبل التَّعْلِيق فيؤثر فَسَاد الْعِوَض فَيرجع لمهر الْمثل
-
وَيصِح اختلاع أَجْنَبِي
-
مُطلق التَّصَرُّف
-
وَإِن كرهت الزَّوْجَة
-
ذَلِك
-
وَهُوَ
-
أَي اختلاع الْأَجْنَبِيّ
-
كاختلاعها
-
أَي الزَّوْجَة
-
لفظا وَحكما
-
فِي جَمِيع مَا مر فَهُوَ من جَانب الزَّوْج ابْتِدَاء مُعَاوضَة فِيهَا شوب تَعْلِيق وَمن جَانب الْأَجْنَبِيّ ابْتِدَاء مُعَاوضَة فِيهَا شوب جعَالَة فاذا قَالَ الزَّوْج للْأَجْنَبِيّ طلقت امْرَأَتي على ألف فِي ذِمَّتك فَقبل أَو قَالَ الْأَجْنَبِيّ للزَّوْج طلقت امْرَأَتك على ألف فِي ذِمَّتِي فَأَجَابَهُ بَانَتْ بِالْمُسَمّى وَللزَّوْج أَن يرجع قبل قبُول الْأَجْنَبِيّ نظرا للمعاوضة وللأجنبي أَن يرجع قبل إِجَابَة الزَّوْج نظرا لشوب الْجعَالَة
-
ولوكيلها أَن يختلع لَهُ
-
فَيكون خلع أَجْنَبِي وَالْمَال عَلَيْهِ
-
وللأجنبي توكيلها
-
فِي الاختلاع عَنهُ
-
فتتخير هِيَ
-
بَين اختلاعها لنَفسهَا وَبَين اختلاعها لَهُ
-
وَلَو اختلع رجل وَصرح بوكالتها كَاذِبًا لم تطلق
-
لارتباط الطَّلَاق بِلُزُوم المَال
-
وأبوها كأجنبي فيختلع بِمَالِه فان اختلع بمالها وَصرح بوكالة
-
كَاذِبًا