المكتبة

كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ١٠٥ من ١٥٣

  1. أَو ولَايَة لم تطلق

    ج ١ ص ٤٠٧
  2. لِأَنَّهُ لَيْسَ بوكيل وَلَا ولي فِي ذَلِك

  3. أَو

  4. صرح

  5. باستقلال فَخلع بمغصوب

  6. فَيَقَع بَائِنا بِمهْر الْمثل وَمحل مَا ذكر فِي غير الصَدَاق أما لَو قَالَ أَبوهَا طَلقهَا وَأَنت برِئ من صَدَاقهَا فَفعل وَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا وَلم يبرأ

  7. فصل

  8. فِي الِاخْتِلَاف فِي الْخلْع أَو عوضه

  9. ادَّعَت

  10. الزَّوْجَة

  11. خلعا فَأنكرهُ

  12. الزَّوْج وَلَا بَيِّنَة

  13. صدق بِيَمِينِهِ

  14. فان أَقَامَت بَيِّنَة فَلَا بُد من رجلَيْنِ

  15. وَإِن قَالَ

  16. الزَّوْج

  17. طَلقتك بِكَذَا فَقَالَت مجَّانا بَانَتْ وَلَا عوض

  18. لَهُ عَلَيْهَا إِن حَلَفت على نَفْيه وَلها النَّفَقَة وَالْكِسْوَة فِي الْعدة وترثه لَو مَاتَ فِي الْعدة وَلَا يَرِثهَا هُوَ

  19. وَإِن اخْتلفَا فِي جنس عوضه

  20. أدراهم أم دَنَانِير

  21. أَو قدره

  22. كَأَن قَالَ بِأَلف فَقَالَت بِخَمْسِمِائَة

  23. وَلَا بَيِّنَة

  24. لوَاحِد مِنْهُمَا

  25. تحَالفا وَوَجَب مهر مثل وَلَو تخالعا بِأَلف

  26. من الريالات مثلا وَفِي الْبَلَد نَوْعَانِ مِنْهَا

  27. ونويا نوعا لزم

  28. الْمَنوِي

  29. وَقيل مهر مثل وَلَو

    ج ١ ص ٤٠٨قَالَ أردنَا دَنَانِير فَقَالَت بل دَرَاهِم أَو فُلُوسًا تحَالفا على الأول

  30. وَهُوَ لُزُوم الْمَنوِي وَقد اخْتلفَا فِي جنس الْعِوَض

  31. وَوَجَب مهر مثل بِلَا تحالف فِي الثَّانِي

  32. وَهُوَ من لَا يعْتَبر النِّيَّة

  33. وَالله أعلم

  34. وَلَو اخْتلفت نيتاهما بِأَن أَرَادَ كل مِنْهُمَا جِنْسا وتصادقا على ذَلِك فَلَا فرقة لعدم صِحَة العقد = كتاب الطَّلَاق =

  35. هُوَ لُغَة حل الْقَيْد وَشرعا حل عقد النِّكَاح بِلَفْظ الطَّلَاق وَنَحْوه وأركانه خَمْسَة مُطلق وَصِيغَة وَمحل وَولَايَة وَقصد وَقد بَدَأَ المُصَنّف بِبَيَان شَرط الْمُطلق فَقَالَ

  36. يشْتَرط لنفوذه

  37. أَي الطَّلَاق

  38. التَّكْلِيف

  39. فَلَا يَصح من صبي وَمَجْنُون ونائم ومغمى عَلَيْهِ

  40. إِلَّا السَّكْرَان