كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ١٠٥ من ١٥٣
- ج ١ ص ٤٠٧
أَو ولَايَة لم تطلق
-
لِأَنَّهُ لَيْسَ بوكيل وَلَا ولي فِي ذَلِك
-
أَو
-
صرح
-
باستقلال فَخلع بمغصوب
-
فَيَقَع بَائِنا بِمهْر الْمثل وَمحل مَا ذكر فِي غير الصَدَاق أما لَو قَالَ أَبوهَا طَلقهَا وَأَنت برِئ من صَدَاقهَا فَفعل وَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا وَلم يبرأ
-
فصل
-
فِي الِاخْتِلَاف فِي الْخلْع أَو عوضه
-
ادَّعَت
-
الزَّوْجَة
-
خلعا فَأنكرهُ
-
الزَّوْج وَلَا بَيِّنَة
-
صدق بِيَمِينِهِ
-
فان أَقَامَت بَيِّنَة فَلَا بُد من رجلَيْنِ
-
وَإِن قَالَ
-
الزَّوْج
-
طَلقتك بِكَذَا فَقَالَت مجَّانا بَانَتْ وَلَا عوض
-
لَهُ عَلَيْهَا إِن حَلَفت على نَفْيه وَلها النَّفَقَة وَالْكِسْوَة فِي الْعدة وترثه لَو مَاتَ فِي الْعدة وَلَا يَرِثهَا هُوَ
-
وَإِن اخْتلفَا فِي جنس عوضه
-
أدراهم أم دَنَانِير
-
أَو قدره
-
كَأَن قَالَ بِأَلف فَقَالَت بِخَمْسِمِائَة
-
وَلَا بَيِّنَة
-
لوَاحِد مِنْهُمَا
-
تحَالفا وَوَجَب مهر مثل وَلَو تخالعا بِأَلف
-
من الريالات مثلا وَفِي الْبَلَد نَوْعَانِ مِنْهَا
-
ونويا نوعا لزم
-
الْمَنوِي
-
وَقيل مهر مثل وَلَو
ج ١ ص ٤٠٨قَالَ أردنَا دَنَانِير فَقَالَت بل دَرَاهِم أَو فُلُوسًا تحَالفا على الأول
-
وَهُوَ لُزُوم الْمَنوِي وَقد اخْتلفَا فِي جنس الْعِوَض
-
وَوَجَب مهر مثل بِلَا تحالف فِي الثَّانِي
-
وَهُوَ من لَا يعْتَبر النِّيَّة
-
وَالله أعلم
-
وَلَو اخْتلفت نيتاهما بِأَن أَرَادَ كل مِنْهُمَا جِنْسا وتصادقا على ذَلِك فَلَا فرقة لعدم صِحَة العقد = كتاب الطَّلَاق =
-
هُوَ لُغَة حل الْقَيْد وَشرعا حل عقد النِّكَاح بِلَفْظ الطَّلَاق وَنَحْوه وأركانه خَمْسَة مُطلق وَصِيغَة وَمحل وَولَايَة وَقصد وَقد بَدَأَ المُصَنّف بِبَيَان شَرط الْمُطلق فَقَالَ
-
يشْتَرط لنفوذه
-
أَي الطَّلَاق
-
التَّكْلِيف
-
فَلَا يَصح من صبي وَمَجْنُون ونائم ومغمى عَلَيْهِ
-
إِلَّا السَّكْرَان