كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ١١٢ من ١٥٣
- ج ١ ص ٤١٢
أَو
-
خاطبها بِطَلَاق
-
وَهُوَ يَظُنهَا أَجْنَبِيَّة بِأَن كَانَت فِي ظلمَة أَو نَكَحَهَا لَهُ وليه أَو وَكيله وَلم يعلم وَقع
-
الطَّلَاق ظَاهرا وَبَاطنا فِي جَمِيع هَذِه الصُّور لِأَنَّهُ فِي الْهزْل واللعب أَتَى بِاللَّفْظِ عَن قصد وَاخْتِيَار وظنه عدم الْوُقُوع لَا يُؤثر وَفِي الْبَاقِي أوقع الطَّلَاق فِي مَحَله
-
وَلَو لفظ أعجمي بِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَلم يعرف مَعْنَاهُ لم يَقع وَقيل إِن نوى
-
بِهِ
-
مَعْنَاهَا
-
أَي الْعَرَبيَّة
-
وَقع وَلَا يَقع طَلَاق مكره
-
بِغَيْر حق وَأما لَو كَانَ بِحَق كَأَن تزوج امْرَأَة وَكَانَ قد طلق أُخْتهَا وَلها حق قسم فطلبته فأكره على طَلَاق من مَعَه ليوفيها حَقّهَا فَهَذَا إِكْرَاه بِحَق فَيَقَع
-
فان ظَهرت
-
من الْمُكْره
-
قرينَة اخْتِيَار بِأَن أكره على ثَلَاث فَوحد أَو صَرِيح أَو تَعْلِيق فكنى
-
وَنوى
-
أَو نجز أَو على
-
أَن يَقُول
-
طلقت فسرح أَو بالعكوس
-
لهَذِهِ الصُّور
-
وَقع
-
الطَّلَاق فِي الْجَمِيع
-
وَشرط الاكراه قدرَة الْمُكْره
-
بِكَسْر الرَّاء
-
على تَحْقِيق مَا هدد بِهِ
-
الْمُكْره بِالْفَتْح تهديدا عَاجلا ظلما
-
بِولَايَة أَو تغلب وَعجز الْمُكْره
-
بِفَتْح الرَّاء
-
عَن دَفعه
-
أَي الْمُكْره بِالْكَسْرِ
-
بهرب وَغَيره
-
كاستغاثة
-
وظنه أَنه ان امْتنع
-
من فعل مَا أكره عَلَيْهِ
-
حَقَّقَهُ
-
أَي فعل مَا هدده بِهِ وَأما إِذا كَانَ المهدد بِهِ لَيْسَ عَاجلا بِأَن قَالَ إِن لم تطلقها لأَقْتُلَنك فَلَيْسَ باكراه
-
وَيحصل
-
الاكراه
-
بتخويف بِضَرْب شَدِيد أَو
-
ب
-
حبس
-
طَوِيل