كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ١١٣ من ١٥٣
- ج ١ ص ٤١٢
أَو إِتْلَاف مَال وَنَحْوهَا
-
كأخذ المَال وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف طَبَقَات النَّاس وأحوالهم وَمِنْه قَول الْوَالِد لوَلَده طلق امْرَأَتك وَإِلَّا قتلت نَفسِي وَكَذَا عَكسه
-
وَقيل يشْتَرط
-
فِي الاكراه
-
قتل وَقيل
-
يشْتَرط
-
قتل أَو قطع أَو ضرب مخوف
-
أَي يخَاف مِنْهُ الْهَلَاك فالتهديد بِغَيْر ذَلِك لَا يحصل بِهِ إِكْرَاه
-
وَلَا تشْتَرط
-
فِي عدم وُقُوع الطَّلَاق
-
التورية بِأَن يَنْوِي غَيرهَا
-
أَي زَوجته أوينوى بِالطَّلَاق حل الوثاق
-
وَقيل إِن تَركهَا بِلَا عذر وَقع
-
فان تَركهَا لعذر كدهشة لم يَقع جزما
-
وَمن أَثم بمزيل عقله من شراب أَو دَوَاء نفذ طَلَاقه وتصرفه لَهُ
-
كَالنِّكَاحِ
-
وَعَلِيهِ
-
كَالْبيع
-
قولا
-
كإسلام
-
وفعلا
-
كَقطع
-
على الْمَذْهَب وَفِي قَول لَا
ج ١ ص ٤١٣ينفذ شَيْء من تصرفه
-
وَقيل
-
ينفذ تصرفه
-
عَلَيْهِ
-
كَالطَّلَاقِ والاقرار وَأما إِذا لم يَأْثَم فانه لَا يَصح تصرفه
-
وَلَو قَالَ
-
لزوجته
-
ربعك أَو بعضك أَو جزؤك أَو كبدك أَو شعرك أَو ظفرك طَالِق وَقع
-
الطَّلَاق
-
وَكَذَا دمك
-
طَالِق يَقع بِهِ الطَّلَاق
-
على الْمَذْهَب
-
وَفِي وَجه لَا يَقع
-
لَا فضلَة كريق وعرق
-
وَقَول
-
وَكَذَا مني وَلبن
-
لَا يَقع بهما
-
فِي الْأَصَح