المكتبة

كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ١١٥ من ١٥٣

  1. زَوجته الدَّار

    ج ١ ص ٤١٣
  2. بعد عتقه

  3. وَإِن لم يكن مَالِكًا للثالثة وَقت التَّعْلِيق وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح التَّعْلِيق كَمَا لَا يَصح التَّنْجِيز فَيَقَع عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ

  4. وَيلْحق

  5. الطَّلَاق

  6. رَجْعِيَّة لَا مختلعة

  7. فَلَا يلْحقهَا طَلَاق وان كَانَت

    ج ١ ص ٤١٤فِي الْعدة

  8. وَلَو علقه

  9. أَي الطَّلَاق

  10. بِدُخُول

  11. الدَّار مثلا

  12. فَبَانَت

  13. بِطَلَاق أَو فسخ

  14. ثمَّ نَكَحَهَا ثمَّ دخلت لم يَقع

  15. الطَّلَاق الْمُعَلق

  16. إِن

  17. كَانَت

  18. دخلت فِي

  19. حَال

  20. الْبَيْنُونَة وَكَذَا

  21. لَا يَقع

  22. إِن لم تدخل

  23. فِي الْبَيْنُونَة بل دخلت بعد تَجْدِيد النِّكَاح

  24. فِي الْأَظْهر

  25. وَمُقَابِله يَقع لقِيَام النِّكَاح فِي حالتي التَّعْلِيق وَالدُّخُول

  26. وَفِي

  27. قَول

  28. ثَالِث يَقع إِن بَانَتْ بِدُونِ ثَلَاث

  29. بِخِلَافِهِ بِالثلَاثِ

  30. وَلَو طلق دون ثَلَاث وراجع أَو جدد

  31. نِكَاح من طَلقهَا

  32. وَلَو بعد زوج عَادَتْ بِبَقِيَّة الثَّلَاث

  33. وَلَا يهدم الزَّوْج مَا بَقِي بل تعود بِمَا كَانَ لَهَا من الطلقات

  34. وَإِن ثلث

  35. الطَّلَاق وجدد نِكَاحهَا بعد زوج

  36. عَادَتْ بِثَلَاث وَلِلْعَبْدِ طَلْقَتَانِ فَقَط

  37. وان كَانَت الزَّوْجَة حرَّة

  38. وللحر ثَلَاث

  39. وان كَانَت زَوجته أمة

  40. وَيَقَع