كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 115 of 153
- vol. 1, p. 413
زَوجته الدَّار
-
بعد عتقه
-
وَإِن لم يكن مَالِكًا للثالثة وَقت التَّعْلِيق وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح التَّعْلِيق كَمَا لَا يَصح التَّنْجِيز فَيَقَع عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ
-
وَيلْحق
-
الطَّلَاق
-
رَجْعِيَّة لَا مختلعة
-
فَلَا يلْحقهَا طَلَاق وان كَانَت
vol. 1, p. 414فِي الْعدة
-
وَلَو علقه
-
أَي الطَّلَاق
-
بِدُخُول
-
الدَّار مثلا
-
فَبَانَت
-
بِطَلَاق أَو فسخ
-
ثمَّ نَكَحَهَا ثمَّ دخلت لم يَقع
-
الطَّلَاق الْمُعَلق
-
إِن
-
كَانَت
-
دخلت فِي
-
حَال
-
الْبَيْنُونَة وَكَذَا
-
لَا يَقع
-
إِن لم تدخل
-
فِي الْبَيْنُونَة بل دخلت بعد تَجْدِيد النِّكَاح
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يَقع لقِيَام النِّكَاح فِي حالتي التَّعْلِيق وَالدُّخُول
-
وَفِي
-
قَول
-
ثَالِث يَقع إِن بَانَتْ بِدُونِ ثَلَاث
-
بِخِلَافِهِ بِالثلَاثِ
-
وَلَو طلق دون ثَلَاث وراجع أَو جدد
-
نِكَاح من طَلقهَا
-
وَلَو بعد زوج عَادَتْ بِبَقِيَّة الثَّلَاث
-
وَلَا يهدم الزَّوْج مَا بَقِي بل تعود بِمَا كَانَ لَهَا من الطلقات
-
وَإِن ثلث
-
الطَّلَاق وجدد نِكَاحهَا بعد زوج
-
عَادَتْ بِثَلَاث وَلِلْعَبْدِ طَلْقَتَانِ فَقَط
-
وان كَانَت الزَّوْجَة حرَّة
-
وللحر ثَلَاث
-
وان كَانَت زَوجته أمة
-
وَيَقَع