كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ١١٧ من ١٥٣
- ج ١ ص ٤١٥
بِأَن يسكت فَوق سكتة التنفس فَثَلَاث
-
لكنه إِذا قَالَ قصدت التَّأْكِيد فانه يدين
-
وَإِلَّا
-
أَي إِن لم يَتَخَلَّل فصل
-
فان قصد تَأْكِيدًا
-
أَي تَأْكِيد الأولى بالأخيرتين
-
فَوَاحِدَة
-
تقع
-
أَو
-
قصد
-
استئنافا فَثَلَاث وَكَذَا إِن أطلق
-
يَقع ثَلَاث
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة
-
وَإِن قصد بِالثَّانِيَةِ تَأْكِيدًا
-
للأولى
-
وبالثالثة استئنافا أَو عكس
-
بِأَن قصد بِالثَّانِيَةِ استئنافا وبالثالثة تَأْكِيدًا لَهَا
-
فثنتان
-
يقعان
-
أَو
-
قصد
-
بالثالثة تَأْكِيد الأولى
-
وبالثانية الِاسْتِئْنَاف
-
فَثَلَاث
-
يقعن
-
فِي الْأَصَح
-
للفصل بَين الْمُؤَكّد والمؤكد وَمُقَابِله يَقع ثِنْتَانِ وَيغْتَفر الْفَصْل
-
وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق صَحَّ قصد تَأْكِيد الثَّانِي بالثالث
-
لتساويهما فِي الصِّيغَة
-
لَا الأول بِالثَّانِي
-
للتغاير بِحرف الْعَطف لَكِن يدين فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
-
وَهَذِه الصُّور
-
السَّابِقَة كلهَا
-
فِي مَوْطُوءَة فَلَو قالهن لغَيْرهَا فطلقة بِكُل حَال
-
لِأَنَّهَا تبين بِالْأولَى
-
وَلَو قَالَ لهَذِهِ
-
أَي غير الْمَدْخُول بهَا
-
إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَطَالِق
-
بِحرف الْعَطف غير الْمُرَتّب