كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ١١٨ من ١٥٣
- ج ١ ص ٤١٥
فَدخلت فثنتان
-
يقعان
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله تقع وَاحِدَة وَأما عطف بِحرف مُرَتّب فَتَقَع وَاحِدَة بِاتِّفَاق
-
وَلَو قَالَ لموطوءة أَنْت طَالِق طَلْقَة مَعَ
-
طَلْقَة
-
أَو مَعهَا طَلْقَة فثنتان
-
يقعان مَعًا وَقيل على التَّرْتِيب
-
وَكَذَا غير مَوْطُوءَة فِي الْأَصَح
-
بِنَاء على الْمَعِيَّة وَمُقَابِله تقع وَاحِدَة بِنَاء على التَّرْتِيب
-
وَلَو قَالَ
-
أَنْت طَالِق
-
طَلْقَة قبل طَلْقَة أَو بعْدهَا طَلْقَة فثنتان فِي مَوْطُوءَة وطلقة
-
فَقَط
-
فِي غَيرهَا
-
لِأَنَّهَا تبين بِالْأولَى
-
وَلَو قَالَ
-
أَنْت طَالِق
-
طَلْقَة بعد طَلْقَة أَو قبلهَا طَلْقَة فَكَذَا
-
يَقع ثِنْتَانِ فِي مَوْطُوءَة وَوَاحِدَة فَقَط فِي غَيرهَا
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تقع إِلَّا وَاحِدَة لجَوَاز أَن يكون الْمَعْنى قبلهَا طَلْقَة مَمْلُوكَة أَو ثَابِتَة فان قَالَ أردْت ذَلِك صدق بِيَمِينِهِ
-
وَلَو قَالَ طَلْقَة فِي طَلْقَة وَأَرَادَ
-
بفي معنى
-
مَعَ فطلقتان أَو
-
أَرَادَ
-
الظّرْف أَو الْحساب أَو أطلق فطلقة وَلَو
ج ١ ص ٤١٦قَالَ نصف طَلْقَة فِي نصف طَلْقَة فطلقة فِي كل حَال
-
من إِرَادَة الْمَعِيَّة أَو الظّرْف أَو الْحساب أَو الاطلاق
-
وَلَو قَالَ
-
أَنْت طَالِق
-
طَلْقَة فِي طَلْقَتَيْنِ وَقصد
-
بفي
-
معية فَثَلَاث أَو ظرفا فَوَاحِدَة أَو حسابا وعرفه فثنتان
-
لِأَنَّهُمَا مُوجبه
-
وَإِن جَهله
-
أَي الْحساب
-
وَقصد مَعْنَاهُ
-
عِنْد أَهله
-
فطلقة
-
لِأَن مَالا يعلم لَا تصح إِرَادَته