كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ١١٩ من ١٥٣
- ج ١ ص ٤١٦
وَقيل
-
الْوَاقِع فِي الْجَهْل
-
ثِنْتَانِ وان لم ينْو شَيْئا فطلقة وَفِي قَول ثِنْتَانِ إِن عرف حسابا
-
حملا عَلَيْهِ
-
وَلَو قَالَ
-
أَنْت طَالِق
-
بعض طَلْقَة فطلقة أَو نصفي طَلْقَة فطلقة إِلَّا أَن يُرِيد كل نصف من طَلْقَة
-
فَيَقَع طَلْقَتَانِ
-
وَالأَصَح أَن قَوْله
-
أَنْت طَالِق
-
نصف طَلْقَتَيْنِ
-
يَقع بِهِ
-
طَلْقَة
-
لِأَن ذَلِك نصفهما وَمُقَابل الْأَصَح طَلْقَتَانِ وَمحل الْخلاف إِذا لم يرد كل نصف من طَلْقَة وَإِلَّا وقعتا جزما
-
وَالأَصَح أَن قَوْله أَنْت طَالِق
-
ثَلَاثَة أَنْصَاف طَلْقَة أَو نصف طَلْقَة وَثلث طَلْقَة
-
يَقع بِهِ
-
طَلْقَتَانِ
-
وَقيل لَا يَقع فيهمَا الا طَلْقَة الغاء للزِّيَادَة فِي الاولى ونظرا فى الثَّانِيَة الى ان المضافين من اجزاء الطَّلقَة
-
وَلَو قَالَ
-
انت طَالِق
-
نصف وَثلث طقة فطلقة
-
تقع لعدم تكَرر لفظ طَلْقَة وَلم يزدْ الْمَجْمُوع على ذَلِك
-
وَلَو قَالَ لاربع اوقعت عليكن اَوْ بينكن طَلْقَة اَوْ طَلْقَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا أَو أَرْبعا وَقع على كل
-
مِنْهُنَّ
-
طَلْقَة فان قصد توزيع كل طَلْقَة عَلَيْهِنَّ وَقع
-
على كل مِنْهُنَّ
-
فى ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وفى ثَلَاث واربع ثَلَاث
-
عملا بِقَصْدِهِ
-
فان قَالَ اردت ببينكن بَعضهنَّ لم يقبل ظَاهرا
-
وَلَكِن يدين
-
فِي الاصح
-
وَمُقَابِله يقبل لاحْتِمَال لفظ بينكن لذَلِك بِخِلَاف عليكن
-
وَلَو طَلقهَا
-
اى احدى زَوْجَاته
-
ثمَّ قَالَ لاخرى اشركتك مَعهَا اَوْ انت كهى فان نوى
-
طَلاقهَا الْمُنجز
-
طلقت والا فَلَا
-
تطلق لاحْتِمَال اللَّفْظ لغير الطَّلَاق
-
وَكَذَا لَو قَالَ