كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ١٢٦ من ١٥٣
- ج ١ ص ٤٢٠
وان كَانَت تحيض
-
وَمن طلق بدعيا سنّ لَهُ الرّجْعَة
-
وَيكرهُ لَهُ تَركهَا وَيَنْتَهِي زمن السّنة بانتهاء زمن الْبِدْعَة وبالرجعة يسْقط الْإِثْم من أَصله
-
ثمَّ ان شَاءَ طلق بعد طهر وَلَو قَالَ لحائض أَنْت طَالِق للبدعة وَقع فِي الْحَال أَو للسّنة فحين تطهر
-
مَا لم يَطَأهَا فِي الْحيض وَإِلَّا فحين تطهر بعد الْحيض الْآتِي
-
أَو
-
قَالَ
-
ذذ ظهر لم تمس فِيهِ أنتن طَالِق للسّنة وَقع فِي الْحَال وان مست فِيهِ
-
بِوَطْء مِنْهُ
-
فحين تطهر بعد حيض أَو
-
قَالَ لمن فِي طهر أَنْت طَالِق
-
للبدعة فِي الْحَال
-
يَقع
-
ان مست فِيهِ وَإِلَّا
-
أَي وان لم تمس وَهِي مَدْخُول بهَا
-
فحين تحيض
-
أَي ترى دم الْحيض فان انْقَطع لدوّنَ يَوْم وَلَيْلَة تبين أَن طَلاقهَا لم يَقع
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَة حَسَنَة أَو أحسن الطَّلَاق أَو أجمله
-
أَو نَحْو ذَلِك
-
فكالسنة
-
أَي كَقَوْلِه أَنْت طَالِق للسّنة فان كَانَت فِي حيض لم يَقع أَو فِي طهر لم تمس فِيهِ وَقع فِي الْحَال
-
أَو
-
قَالَ أَنْت طَالِق
-
طَلْقَة قبيحة أَو أقبح الطَّلَاق أَو أفحشة فكالبدعة
-
أَي كَقَوْلِه أَنْت طَالِق للبدعة فان كَانَت فِي حيض
ج ١ ص ٤٢١أَو فِي طهر مست فِيهِ وَقع فِي الْحَال والا فحين تحيض
-
أَو
-
قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَة
-
سنية بدعية أَو حَسَنَة قبيحة وَقع
-
الطَّلَاق
-
فِي الْحَال
-
وَيَلْغُو ذكر الصفتين
-
وَلَا يحرم جمع الطلقات
-
الثَّلَاث ويقعن
-
وَلَو قَالَ
-
لزوجته
-
أَنْت طَالِق ثَلَاثًا أَو ثَلَاثًا للسّنة وَفسّر
-
الثَّلَاث
-
بتفريقها على أَقراء لم يقبل
-
ظَاهرا
-
إِلَّا مِمَّن يعْتَقد تَحْرِيم الْجمع