المكتبة

كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ١٢٥ من ١٥٣

  1. فان قرع

    ج ١ ص ٤١٩
  2. العَبْد بِأَن خرجت الْقرعَة لَهُ

  3. عتق

  4. ان كَانَ التَّعْلِيق فِي الصِّحَّة أَو فِي مرض الْمَوْت وَخرج من الثُّلُث وترث الْمَرْأَة

  5. أَو قرعت

  6. الْمَرْأَة بِأَن خرجت الْقرعَة لَهَا

  7. لم تطلق وَالأَصَح أَنه

  8. أَي العَبْد

  9. لَا يرق

  10. إِذا خرجت الْقرعَة للْمَرْأَة بل يبْقى على ابهامه وَمُقَابل الْأَصَح يرق

    ج ١ ص ٤٢٠فصل

  11. فِي الطَّلَاق السّني والبدعي

  12. الطَّلَاق سني وبدعي وَيحرم البدعي وَهُوَ ضَرْبَان طَلَاق فِي حيض ممسوسة

  13. أَي مَوْطُوءَة إِلَّا إِذا كَانَت حَامِلا وتحيض فَلَا يحرم طَلاقهَا فِي الْحيض

  14. وَقيل ان سَأَلته لم يحرم

  15. لرضاها بتطويل الْعدة

  16. وَيجوز خلعها فِيهِ

  17. أَي الْحيض

  18. لَا أَجْنَبِي

  19. فَلَا يجوز خلعه فِي الْحيض وَمثل الْحيض النّفاس

  20. فِي الْأَصَح

  21. وَمُقَابِله احْتِمَال للْإِمَام أَنه يجوز خلع الْأَجْنَبِيّ

  22. وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَعَ آخر حيضك فسني فِي الْأَصَح

  23. لاستعقابه الشُّرُوع فِي الْعدة وَمُقَابِله بدعي

  24. أَو

  25. قَالَ أَنْت طَالِق

  26. مَعَ آخر ظهر

  27. عينه

  28. لم يَطَأهَا فِيهِ فبدعي على الْمَذْهَب

  29. لِأَنَّهُ لَا يستعقب الْعدة وَقيل سني

  30. وَالضَّرْب الثَّانِي للبدعي

  31. طَلَاق فِي طهر وطئ فِيهِ من قد تحبل

  32. لعدم صغرها ويأسها

  33. وَلم يظْهر حمل

  34. لِأَنَّهُ قد ينْدَم لَو ظهر حمل

  35. فَلَو وطئ حَائِضًا وطهرت فَطلقهَا فبدعي فِي الْأَصَح

  36. وَمُقَابِله لَيْسَ ببدعي

  37. والموطوءة فِي الطُّهْر

  38. يحل خلعها

  39. وَيحل

  40. طَلَاق من ظهر حملهَا