كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ١٢٥ من ١٥٣
- ج ١ ص ٤١٩
فان قرع
-
العَبْد بِأَن خرجت الْقرعَة لَهُ
-
عتق
-
ان كَانَ التَّعْلِيق فِي الصِّحَّة أَو فِي مرض الْمَوْت وَخرج من الثُّلُث وترث الْمَرْأَة
-
أَو قرعت
-
الْمَرْأَة بِأَن خرجت الْقرعَة لَهَا
-
لم تطلق وَالأَصَح أَنه
-
أَي العَبْد
-
لَا يرق
-
إِذا خرجت الْقرعَة للْمَرْأَة بل يبْقى على ابهامه وَمُقَابل الْأَصَح يرق
ج ١ ص ٤٢٠فصل
-
فِي الطَّلَاق السّني والبدعي
-
الطَّلَاق سني وبدعي وَيحرم البدعي وَهُوَ ضَرْبَان طَلَاق فِي حيض ممسوسة
-
أَي مَوْطُوءَة إِلَّا إِذا كَانَت حَامِلا وتحيض فَلَا يحرم طَلاقهَا فِي الْحيض
-
وَقيل ان سَأَلته لم يحرم
-
لرضاها بتطويل الْعدة
-
وَيجوز خلعها فِيهِ
-
أَي الْحيض
-
لَا أَجْنَبِي
-
فَلَا يجوز خلعه فِي الْحيض وَمثل الْحيض النّفاس
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله احْتِمَال للْإِمَام أَنه يجوز خلع الْأَجْنَبِيّ
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَعَ آخر حيضك فسني فِي الْأَصَح
-
لاستعقابه الشُّرُوع فِي الْعدة وَمُقَابِله بدعي
-
أَو
-
قَالَ أَنْت طَالِق
-
مَعَ آخر ظهر
-
عينه
-
لم يَطَأهَا فِيهِ فبدعي على الْمَذْهَب
-
لِأَنَّهُ لَا يستعقب الْعدة وَقيل سني
-
وَالضَّرْب الثَّانِي للبدعي
-
طَلَاق فِي طهر وطئ فِيهِ من قد تحبل
-
لعدم صغرها ويأسها
-
وَلم يظْهر حمل
-
لِأَنَّهُ قد ينْدَم لَو ظهر حمل
-
فَلَو وطئ حَائِضًا وطهرت فَطلقهَا فبدعي فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَيْسَ ببدعي
-
والموطوءة فِي الطُّهْر
-
يحل خلعها
-
وَيحل
-
طَلَاق من ظهر حملهَا