المكتبة

كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ١٣ من ١٥٣

  1. بِخِلَاف النادرة كَالْهِبَةِ واللقطة فَتكون لمَالِك الْعين

    ج ١ ص ٣٤٣
  2. وَكَذَا

  3. يملك

  4. مهرهَا

  5. أَي الْأمة الْمُوصى بمنفعتها

  6. فِي الْأَصَح

  7. وَمُقَابِله يَقُول هُوَ لمَالِك الْعين وَيحرم على الْمَالِك وَطْؤُهَا إِن كَانَت مِمَّن يحبل

  8. لَا وَلَدهَا فِي الْأَصَح بل هُوَ كالأم منفعَته لَهُ ورقبته للْوَارِث

  9. وَمُقَابِله يملكهُ الْمُوصى لَهُ كالموقوفة

  10. وَله

  11. أَي الْوَارِث

  12. إِعْتَاقه أَي العَبْد الْمُوصى بمنفعته وَتبقى الْوَصِيَّة بعد الْعتْق بِحَالِهَا

  13. وَعَلِيهِ أَي الْوَارِث

  14. نَفَقَته إِن أوصى بمنفعته مُدَّة وَكَذَا أبدا على الْأَصَح وَمُقَابِله يَقُول هِيَ على الْمُوصى لَهُ

  15. وللوارث

  16. بَيْعه أَي الْمُوصى بمنفعته

  17. إِن لم يؤبد

  18. الْمُوصى الْمَنْفَعَة

  19. كالمستأجر وَإِن أَبَد فَالْأَصَحّ أَنه يَصح بَيْعه للْمُوصى لَهُ دون غَيره

  20. وَمُقَابِله يَصح مُطلقًا

  21. وَالأَصَح أَيْضا

  22. أَنه تعْتَبر قيمَة العَبْد كلهَا

  23. رقبته ومنفعته

  24. من الثُّلُث إِن أوصى بمنفعته أبدا

  25. وَمُقَابل الْأَصَح يعْتَبر مَا نقص من قِيمَته

  26. وَإِن أوصى بهَا

  27. أَي مَنْفَعَة العَبْد

  28. مُدَّة قوم بمنفعته ثمَّ

  29. قوم

  30. مسلوبها تِلْكَ الْمدَّة ويحسب النَّاقِص من الثُّلُث

  31. فَلَو قوم بمنفعته بِمِائَة وبدونها تِلْكَ الْمدَّة بِثَمَانِينَ فَالْوَصِيَّة بِعشْرين

  32. وَتَصِح بِحَجّ تطوع فِي الْأَظْهر

  33. وَمُقَابِله لَا تصح النِّيَابَة فِي النَّفْي

    ج ١ ص ٣٤٤فَلَا تصح الْوَصِيَّة بِهِ

  34. ويحج

  35. بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول

  36. من بَلَده أَو الْمِيقَات كَمَا قيد

  37. الْمُوصي

  38. وَإِن أطلق فَمن الْمِيقَات فِي الْأَصَح

  39. وَمُقَابِله من بَلَده

  40. وَحجَّة الاسلام