كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 13 of 153
- vol. 1, p. 343
بِخِلَاف النادرة كَالْهِبَةِ واللقطة فَتكون لمَالِك الْعين
-
وَكَذَا
-
يملك
-
مهرهَا
-
أَي الْأمة الْمُوصى بمنفعتها
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَقُول هُوَ لمَالِك الْعين وَيحرم على الْمَالِك وَطْؤُهَا إِن كَانَت مِمَّن يحبل
-
لَا وَلَدهَا فِي الْأَصَح بل هُوَ كالأم منفعَته لَهُ ورقبته للْوَارِث
-
وَمُقَابِله يملكهُ الْمُوصى لَهُ كالموقوفة
-
وَله
-
أَي الْوَارِث
-
إِعْتَاقه أَي العَبْد الْمُوصى بمنفعته وَتبقى الْوَصِيَّة بعد الْعتْق بِحَالِهَا
-
وَعَلِيهِ أَي الْوَارِث
-
نَفَقَته إِن أوصى بمنفعته مُدَّة وَكَذَا أبدا على الْأَصَح وَمُقَابِله يَقُول هِيَ على الْمُوصى لَهُ
-
وللوارث
-
بَيْعه أَي الْمُوصى بمنفعته
-
إِن لم يؤبد
-
الْمُوصى الْمَنْفَعَة
-
كالمستأجر وَإِن أَبَد فَالْأَصَحّ أَنه يَصح بَيْعه للْمُوصى لَهُ دون غَيره
-
وَمُقَابِله يَصح مُطلقًا
-
وَالأَصَح أَيْضا
-
أَنه تعْتَبر قيمَة العَبْد كلهَا
-
رقبته ومنفعته
-
من الثُّلُث إِن أوصى بمنفعته أبدا
-
وَمُقَابل الْأَصَح يعْتَبر مَا نقص من قِيمَته
-
وَإِن أوصى بهَا
-
أَي مَنْفَعَة العَبْد
-
مُدَّة قوم بمنفعته ثمَّ
-
قوم
-
مسلوبها تِلْكَ الْمدَّة ويحسب النَّاقِص من الثُّلُث
-
فَلَو قوم بمنفعته بِمِائَة وبدونها تِلْكَ الْمدَّة بِثَمَانِينَ فَالْوَصِيَّة بِعشْرين
-
وَتَصِح بِحَجّ تطوع فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا تصح النِّيَابَة فِي النَّفْي
vol. 1, p. 344فَلَا تصح الْوَصِيَّة بِهِ
-
ويحج
-
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول
-
من بَلَده أَو الْمِيقَات كَمَا قيد
-
الْمُوصي
-
وَإِن أطلق فَمن الْمِيقَات فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله من بَلَده
-
وَحجَّة الاسلام