كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ١٣٠ من ١٥٣
- ج ١ ص ٤٢٢
حر وَإِن
-
طلقت
-
ثِنْتَيْنِ فعبدان
-
حران
-
وَإِن
-
طلقت
-
ثَلَاثًا فَثَلَاثَة
-
مِنْهُم أَحْرَار
-
وَإِن
-
طلقت
-
أَرْبعا
-
مِنْهُنَّ
-
فَأَرْبَعَة
-
مِنْهُم أَحْرَار
-
فَطلق
ج ١ ص ٤٢٣أَرْبعا مَعًا أَو مُرَتبا عتق عشرَة
-
مِنْهُم وَاحِد بِطَلَاق الأولى وَاثْنَانِ بِطَلَاق الثَّانِيَة وَثَلَاثَة بِطَلَاق الثَّالِثَة وَأَرْبَعَة بِطَلَاق الرَّابِعَة ومجموعهم عشرَة
-
وَلَو علق بكلما
-
كَقَوْلِه كلما طلقت وَاحِدَة من نسَائِي فَعِنْدَ من عَبِيدِي حر وَهَكَذَا ثمَّ طلق النسْوَة الْأَرْبَع مَعًا أَو مُرَتبا
-
فخمسة عشر
-
يعتقون
-
على الصَّحِيح
-
لِأَن فِيهَا عتق وَاحِد بِطَلَاق الأولى وَثَلَاثَة بِطَلَاق الثَّانِيَة وَأَرْبَعَة بِطَلَاق الثَّالِثَة وَسَبْعَة بِطَلَاق الرَّابِعَة لِأَنَّهُ يصدق عَلَيْهِ طَلَاق وَاحِدَة وَطَلَاق ثِنْتَيْنِ غير الْأَوليين وَطَلَاق أَربع فالمجموع خَمْسَة عشر وَمُقَابل الصَّحِيح ثَلَاثَة وَقيل سَبْعَة عشر وَقيل عشرُون وَقيل ثَلَاثَة عشر
-
وَلَو علق
-
الطَّلَاق
-
بِنَفْي فعل فَالْمَذْهَب أَنه إِن علق بِأم كَانَ لم تدخلي
-
الدَّار فَأَنت طلق
-
وَقع
-
الطَّلَاق
-
عِنْد الْيَأْس من الدُّخُول
-
للدَّار بِأَن يَمُوت أَحدهمَا فَيحكم بِوُقُوع الطَّلَاق قبل الْمَوْت لَا يسع الْمَحْلُوف عَلَيْهِ
-
أَو بغَيْرهَا
-
أَي إِن كَانَا
-
فَعِنْدَ مُضِيّ زمن يُمكن فِيهِ ذَلِك الْفِعْل
-
الْمُعَلق عَلَيْهِ من وَقت التَّعْلِيق وَلم يفعل وَقع الطَّلَاق وَقيل لَا يَقع فيهمَا إِلَّا عِنْد الْيَأْس وَقيل يَقع فيهمَا بِمُضِيِّ زمن يُمكن فِيهِ الْفِعْل
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق أَن دخلت أَو أَن لم تدخلي بِفَتْح أَن وَقع فِي الْحَال
-
دخلت أم لَا لِأَن أَن الْمَفْتُوحَة للتَّعْلِيل
-
قلت إِلَّا فِي غير نحوي فتعليق فِي الْأَصَح وَالله أعلم
-
فَلَا تطلق حَتَّى تُوجد الصّفة وَمُقَابِله تطلق حَالا فِي غير النَّحْوِيّ أَيْضا
-
فصل
-
فِي تَعْلِيق الطَّلَاق بِالْحملِ وَالْحيض وَغَيرهمَا