كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ١٣١ من ١٥٣
- ج ١ ص ٤٢٣
علق
-
الطَّلَاق
-
بِحمْل
-
كَقَوْلِه ان كنت حَامِلا فَأَنت طَالِق
-
فان كَانَ بهَا حمل ظَاهر وَقع
-
الطَّلَاق فِي الْحَال وَظُهُور الْحمل بِأَن يتصادقا عَلَيْهِ أَو تقوم بِهِ بَيِّنَة رجلَانِ
-
وَإِلَّا
-
أَي وَإِلَّا يكن حمل ظَاهر فَينْظر
-
فان ولدت لدوّنَ سِتَّة أشهر من
-
حِين
-
التَّعْلِيق بَان وُقُوعه
-
لوُجُود الْحمل حِين التَّعْلِيق
-
أَو
-
ولدت
-
لأكْثر من أَربع سِنِين
-
من التَّعْلِيق
-
أَو بَينهمَا
-
أَي السِّتَّة أشهر والأربع سِنِين
-
ووطئت
-
بعد التَّعْلِيق
-
وَأمكن حُدُوثه
-
أَي الْحمل
-
بِهِ
-
أَي الْوَطْء بِأَن كَانَ بَين الْوَطْء والوضع سِتَّة أشهر فَأكْثر
-
فَلَا
-
يَقع الطَّلَاق
-
وَإِلَّا
-
بِأَن لم تُوطأ أصلا أَو وطِئت وَلم يُمكن حُدُوث الْحمل من ذَلِك
-
فَالْأَصَحّ وُقُوعه
-
أَي الطَّلَاق فَهِيَ خمس صور صُورَتَانِ لَا يَقع فيهمَا الطَّلَاق وَثَلَاث يَقع وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَقع
ج ١ ص ٤٢٤فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ
-
وان قَالَ إِن كنت حَامِلا بِذكر فطلقة
-
مَنْصُوب على أَنه مفعول مُطلق لعامل مَحْذُوف أَي فَأَنت طَالِق طَلْقَة
-
أَو انثى فطلقتين فولدتهما
-
مَعًا أَو مُرَتبا
-
وَقع ثَلَاث أَو قَالَ ان كَانَ حملك ذكرا فطلقة أَو أُنْثَى فطلقتين فولدتهما لم يَقع شَيْء
-
لِأَن قَضِيَّة اللَّفْظ كَون جَمِيع الْحمل ذكرا أَو أُنْثَى وَلم يُوجد
-
أَو
-
قَالَ
-
إِن ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت اثْنَيْنِ مُرَتبا طلقت بِالْأولِ وَانْقَضَت عدتهَا بِالثَّانِي
-
إِن لحق الزَّوْج وَأما لَو ولدتهما مَعًا فَطلق وَاحِدَة وَلَا تَنْقَضِي عدتهَا بل تشرع فِيهَا بعد الْوَضع