المكتبة

كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ١٣١ من ١٥٣

  1. علق

    ج ١ ص ٤٢٣
  2. الطَّلَاق

  3. بِحمْل

  4. كَقَوْلِه ان كنت حَامِلا فَأَنت طَالِق

  5. فان كَانَ بهَا حمل ظَاهر وَقع

  6. الطَّلَاق فِي الْحَال وَظُهُور الْحمل بِأَن يتصادقا عَلَيْهِ أَو تقوم بِهِ بَيِّنَة رجلَانِ

  7. وَإِلَّا

  8. أَي وَإِلَّا يكن حمل ظَاهر فَينْظر

  9. فان ولدت لدوّنَ سِتَّة أشهر من

  10. حِين

  11. التَّعْلِيق بَان وُقُوعه

  12. لوُجُود الْحمل حِين التَّعْلِيق

  13. أَو

  14. ولدت

  15. لأكْثر من أَربع سِنِين

  16. من التَّعْلِيق

  17. أَو بَينهمَا

  18. أَي السِّتَّة أشهر والأربع سِنِين

  19. ووطئت

  20. بعد التَّعْلِيق

  21. وَأمكن حُدُوثه

  22. أَي الْحمل

  23. بِهِ

  24. أَي الْوَطْء بِأَن كَانَ بَين الْوَطْء والوضع سِتَّة أشهر فَأكْثر

  25. فَلَا

  26. يَقع الطَّلَاق

  27. وَإِلَّا

  28. بِأَن لم تُوطأ أصلا أَو وطِئت وَلم يُمكن حُدُوث الْحمل من ذَلِك

  29. فَالْأَصَحّ وُقُوعه

  30. أَي الطَّلَاق فَهِيَ خمس صور صُورَتَانِ لَا يَقع فيهمَا الطَّلَاق وَثَلَاث يَقع وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَقع

    ج ١ ص ٤٢٤فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ

  31. وان قَالَ إِن كنت حَامِلا بِذكر فطلقة

  32. مَنْصُوب على أَنه مفعول مُطلق لعامل مَحْذُوف أَي فَأَنت طَالِق طَلْقَة

  33. أَو انثى فطلقتين فولدتهما

  34. مَعًا أَو مُرَتبا

  35. وَقع ثَلَاث أَو قَالَ ان كَانَ حملك ذكرا فطلقة أَو أُنْثَى فطلقتين فولدتهما لم يَقع شَيْء

  36. لِأَن قَضِيَّة اللَّفْظ كَون جَمِيع الْحمل ذكرا أَو أُنْثَى وَلم يُوجد

  37. أَو

  38. قَالَ

  39. إِن ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت اثْنَيْنِ مُرَتبا طلقت بِالْأولِ وَانْقَضَت عدتهَا بِالثَّانِي

  40. إِن لحق الزَّوْج وَأما لَو ولدتهما مَعًا فَطلق وَاحِدَة وَلَا تَنْقَضِي عدتهَا بل تشرع فِيهَا بعد الْوَضع