المكتبة

كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ١٦ من ١٥٣

  1. فِيمَا يتَعَلَّق بأولاده الْكفَّار بِشَرْط كَونه عدلا فِي دينه وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع

    ج ١ ص ٣٤٥
  2. وَلَا يضر الْعَمى فِي الْوَصِيّ

  3. فِي الْأَصَح لِأَنَّهُ مُتَمَكن من التَّوْكِيل وَمُقَابِله يضر

  4. وَلَا تشْتَرط الذُّكُورَة وَأم الْأَطْفَال أولى من غَيرهَا

  5. عِنْد اجْتِمَاع الشُّرُوط فِيهَا

  6. وينعزل الْوَصِيّ بِالْفِسْقِ وَكَذَا

  7. يَنْعَزِل

  8. القَاضِي فِي الْأَصَح

  9. وَمُقَابِله لَا يَنْعَزِل كالامام

  10. لَا الامام الْأَعْظَم

  11. فَلَا يَنْعَزِل بِالْفِسْقِ

  12. وَيصِح الايصاء فِي قَضَاء الدُّيُون وتنفذ الْوَصِيَّة من كل حر مُكَلّف

  13. كَذَا فِي أَكثر النّسخ تنفذ من غيرياء فَهُوَ مَعْطُوف على يَصح وَيتَعَلَّق بهما الْجَار وَالْمَجْرُور بعده وَالْغَرَض بَيَان الْمُوصى لَا النَّص على صِحَة الْوَصِيَّة بِقَضَاء الدُّيُون لِأَنَّهَا تقدّمت

  14. وَيشْتَرط

  15. فِي الْمُوصى

  16. فِي أَمر الْأَطْفَال مَعَ هَذَا

  17. الْمَذْكُور

    ج ١ ص ٣٤٦من الْحُرِّيَّة والتكليف

  18. أَن يكون لَهُ ولَايَة عَلَيْهِم

  19. مُبتَدأَة من الشَّرْع فَتثبت للْأَب وَالْجد لَا لغَيْرِهِمَا

  20. وَلَيْسَ لوصى إيصاء

  21. إِلَى غَيره

  22. فان أذن لَهُ فِيهِ

  23. أَي الايصاء عَن نَفسه أَو عَن الْمُوصى

  24. جَازَ فِي الْأَظْهر

  25. فاذا قَالَ الْمُوصى للوصى أوص بتركتي فلَانا فأوصى صَحَّ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يَصح

  26. وَلَو قَالَ أوصيت إِلَيْك بُلُوغ ابنى أَو

  27. إِلَى

  28. قدوم زيد فاذا بلغ أَو قدم فَهُوَ الْوَصِيّ جَازَ

  29. هَذَا الايصاء

  30. وَلَا يجوز

  31. للْأَب

  32. نصب وصّى

  33. على الْأَطْفَال

  34. وَالْجد حَيّ بِصفة الْولَايَة

  35. عَلَيْهِم وَيجوز لَهُ نصب وصّى لقَضَاء الدُّيُون مَعَ وجود الْجد

  36. وَلَا

  37. يجوز

  38. الايصاء بتزويج طِفْل وَبنت

  39. مَعَ وجود الْجد وَعَدَمه

  40. وَلَفظه