كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 16 of 153
- vol. 1, p. 345
فِيمَا يتَعَلَّق بأولاده الْكفَّار بِشَرْط كَونه عدلا فِي دينه وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع
-
وَلَا يضر الْعَمى فِي الْوَصِيّ
-
فِي الْأَصَح لِأَنَّهُ مُتَمَكن من التَّوْكِيل وَمُقَابِله يضر
-
وَلَا تشْتَرط الذُّكُورَة وَأم الْأَطْفَال أولى من غَيرهَا
-
عِنْد اجْتِمَاع الشُّرُوط فِيهَا
-
وينعزل الْوَصِيّ بِالْفِسْقِ وَكَذَا
-
يَنْعَزِل
-
القَاضِي فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يَنْعَزِل كالامام
-
لَا الامام الْأَعْظَم
-
فَلَا يَنْعَزِل بِالْفِسْقِ
-
وَيصِح الايصاء فِي قَضَاء الدُّيُون وتنفذ الْوَصِيَّة من كل حر مُكَلّف
-
كَذَا فِي أَكثر النّسخ تنفذ من غيرياء فَهُوَ مَعْطُوف على يَصح وَيتَعَلَّق بهما الْجَار وَالْمَجْرُور بعده وَالْغَرَض بَيَان الْمُوصى لَا النَّص على صِحَة الْوَصِيَّة بِقَضَاء الدُّيُون لِأَنَّهَا تقدّمت
-
وَيشْتَرط
-
فِي الْمُوصى
-
فِي أَمر الْأَطْفَال مَعَ هَذَا
-
الْمَذْكُور
vol. 1, p. 346من الْحُرِّيَّة والتكليف
-
أَن يكون لَهُ ولَايَة عَلَيْهِم
-
مُبتَدأَة من الشَّرْع فَتثبت للْأَب وَالْجد لَا لغَيْرِهِمَا
-
وَلَيْسَ لوصى إيصاء
-
إِلَى غَيره
-
فان أذن لَهُ فِيهِ
-
أَي الايصاء عَن نَفسه أَو عَن الْمُوصى
-
جَازَ فِي الْأَظْهر
-
فاذا قَالَ الْمُوصى للوصى أوص بتركتي فلَانا فأوصى صَحَّ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يَصح
-
وَلَو قَالَ أوصيت إِلَيْك بُلُوغ ابنى أَو
-
إِلَى
-
قدوم زيد فاذا بلغ أَو قدم فَهُوَ الْوَصِيّ جَازَ
-
هَذَا الايصاء
-
وَلَا يجوز
-
للْأَب
-
نصب وصّى
-
على الْأَطْفَال
-
وَالْجد حَيّ بِصفة الْولَايَة
-
عَلَيْهِم وَيجوز لَهُ نصب وصّى لقَضَاء الدُّيُون مَعَ وجود الْجد
-
وَلَا
-
يجوز
-
الايصاء بتزويج طِفْل وَبنت
-
مَعَ وجود الْجد وَعَدَمه
-
وَلَفظه