كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ٣٠ من ١٥٣
- ج ١ ص ٣٥٦
وَأَن لَا يكون هاشميا وَلَا مطلبيا
-
وَلَو انْقَطع عَنْهُم خمس الْخمس
-
وَكَذَا مَوْلَاهُم
-
أَي عتقاؤهم
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يجوز للموالي أَخذهَا
-
فصل
-
فِي مُقْتَضى صرف الزَّكَاة وَصفَة من يَأْخُذ مِنْهَا
-
من طلب زَكَاة وَعلم الإِمَام اسْتِحْقَاقه أَو عَدمه عمل بِعِلْمِهِ والا
-
أَي وان لم يعلم الدَّافِع اسْتِحْقَاق المريد وَلَا عَدمه
-
فان ادّعى
-
مُرِيد الْأَخْذ
-
فقرا أَو مسكنة لم يُكَلف بَيِّنَة
-
لعسرها
-
فان عرف لَهُ مَال
-
يمْنَع أَخذ الزَّكَاة
-
وَادّعى تلفه كلف
-
الْبَيِّنَة وَهِي رجلَانِ أَو رجل وامرتان
-
وَكَذَا ان ادّعى عيالا
-
يُكَلف الْبَيِّنَة
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يُكَلف
-
وَيُعْطى غاز وَابْن سَبِيل بقولهمَا
-
بِلَا بَيِّنَة وَلَا يَمِين
-
فان لم يخرجَا اسْتردَّ
-
مِنْهُمَا مَا أخذاه
-
وَيُطَالب عَامل ومكاتب وغارم بِبَيِّنَة وَهِي إِخْبَار عَدْلَيْنِ
ج ١ ص ٣٥٧بِصفة الشُّهُود
-
ويغني عَنْهَا الاستفاضة
-
بَين النَّاس
-
وَكَذَا تَصْدِيق رب الدّين
-
فى الْغَارِم
-
وتصديق
-
السَّيِّد
-
فى الْمكَاتب
-
فى الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لايغنى لاحْتِمَال المواطأة
-
وَيُعْطى الْفَقِير والمسكين كِفَايَة سنة قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص وَقَول الْجُمْهُور
-
يعْطى كل مِنْهُمَا
-
كِفَايَة الْعُمر الْغَالِب
-
وَفسّر ذَلِك بقوله