المكتبة

كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ٢٩ من ١٥٣

  1. يجمع ذَوي الْأَمْوَال

    ج ١ ص ٣٥٥
  2. أَو ذَوي السهْمَان

  3. لَا القَاضِي والوالي

  4. فلاحظ لَهُم فِي الزَّكَاة بعملهم

  5. والمؤلفة من أسلم وَنِيَّته ضَعِيفَة أَو

  6. أسلم وَلَكِن

  7. لَهُ شرف يتَوَقَّع باعطائه اسلام غَيره وَالْمذهب أَنهم يُعْطون من الزَّكَاة

  8. وَقيل لَا يُعْطون وَأما من لم يسلم ويرجى اسلامه فَلَا يعْطى من الزَّكَاة قطعا لكفره وَكَذَا من الْمُؤَلّفَة من يُقَاتل من يَلِيهِ من الْكفَّار أَو مانعي الزَّكَاة

  9. والرقاب المكاتبون

  10. كِتَابَة صَحِيحَة فَيدْفَع إِلَيْهِم من

    ج ١ ص ٣٥٦غير زَكَاة سيدهم مَا يؤدون بِهِ النُّجُوم

  11. والغارم ان اسْتَدَانَ لنَفسِهِ فِي غير مَعْصِيّة

  12. من طَاعَة أَو مُبَاح

  13. أعْطى

  14. وَمثله من لزمَه الدّين بِغَيْر اخْتِيَاره بِخِلَاف المستدين فِي مَعْصِيّة كَالْخمرِ

  15. قلت الْأَصَح يُعْطي إِذا تَابَ

  16. لِأَن التَّوْبَة قطعت حكم مَا قبلهَا

  17. وَالْأَظْهَر اشْتِرَاط حَاجته

  18. أَي المستدين بِأَن لَا يقدر على وَفَاء مَا استدانه بِأَن يملك قدر كِفَايَته وَلَو قضى دينه مِمَّا مَعَه لَا يعود مِسْكينا فَهَذَا لَا يعْطى وَأما لَو عَاد مِسْكينا فانه يعْطى

  19. دون حُلُول الدّين

  20. فَلَا يشْتَرط

  21. قلت الْأَصَح اشْتِرَاط حُلُوله وَالله أعلم أَو

  22. اسْتَدَانَ

  23. لاصلاح ذَات الْبَين

  24. أَي الْحَال بَين الْقَوْم كَأَن يخَاف فتْنَة بَين شَخْصَيْنِ أَو جماعتين فِي أَمر فيستدين مَا يسكن بِهِ الْفِتْنَة

  25. أعْطى مَعَ الْغَنِيّ

  26. ان كَانَ الدّين بَاقِيا

  27. وَقيل ان كَانَ غَنِيا بِنَقْد فَلَا

  28. يعْطى أما إِذا لم يكن الدّين بَاقِيا فانه لَا يعْطى وَكَذَا يعْطى من الزَّكَاة من ضمن وَلَزِمَه دين إِنَّمَا يشْتَرط إِعْسَاره هُوَ والمضمون

  29. وسبيل الله غزَاة لَا فَيْء لَهُم

  30. أَي لَيْسَ لَهُم اسْم فِي ديوَان المرتزقة

  31. فيعطون مَعَ الْغَنِيّ

  32. بِخِلَاف المرتزقة

  33. وَابْن السَّبِيل منشئ سفر

  34. مُبَاح من مَحل الزَّكَاة

  35. أَو مجتاز

  36. أَي مار بِهِ

  37. وَشَرطه الْحَاجة وَعدم الْمعْصِيَة

  38. بِسَفَرِهِ

  39. وَشرط آخذ الزَّكَاة من هَذِه الْأَصْنَاف الثَّمَانِية الاسلام

  40. فَلَا تدفع لكَافِر