كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ٣٢ من ١٥٣
- ج ١ ص ٣٥٧
١
-
- اى تَعْمِيم
-
الاصناف
-
الثَّمَانِية وَلَو بِزَكَاة الْفطر
-
ان قسم الامام وَهُنَاكَ عَامل والا فالقسمة على سَبْعَة فان فقد بَعضهم فعلي الْمَوْجُودين
-
مِنْهُم تقسم بَينهم بِالسَّوِيَّةِ
-
واذا قسم الامام استوعب من الزكوات الحاصله عِنْده احاد كل صنف وَكَذَا يستوعب الْمَالِك
-
احاد كل صنف وجوبا
-
ان انحصر المستحقون فِي الْبَلَد
-
بَان سهل ضبطهم
ج ١ ص ٣٥٨وَمَعْرِفَة عَددهمْ
-
ووفي بهم
-
أَي بحاجتهم
-
المَال والا
-
بِأَن لم ينحصروا اَوْ لم يَفِ بهم المَال
-
فَيجب اعطاء ثَلَاثَة
-
من كل صنف
-
وَتجب التَّسْوِيَة بَين الاصناف
-
وان كَانَت حَاجَة بَعضهم اشد
-
لَا بَين احاد الصِّنْف الا ان يقسم الامام فَيحرم عَلَيْهِ التَّفْضِيل مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَات
-
واما الْمَالِك فَلَا يحرم عَلَيْهِ عِنْد ذَلِك بل يسْتَحبّ
-
والاظهر منع نقل الزَّكَاة
-
من بلد الْوُجُوب وَمُقَابِله الاجزاء وكل ذَلِك فى غير الامام اما هُوَ فَيجوز لَهُ النَّقْل
-
وَلَو عدم الاصناف فى الْبَلَد
-
الذى وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة
-
وَجب النَّقْل
-
إِلَى أقرب الْبِلَاد لبلد الْوُجُوب
-
أَو عدم
-
بَعضهم أَي الْأَصْنَاف
-
وجوزنا النَّقْل مَعَ وجودهم
-
وَجب
-
نقل نصيب الصِّنْف الْمَعْدُوم الى ذَلِك الصِّنْف باقرب الْبِلَاد
-
والا
-
بَان لم نجوز النَّقْل
-
فَيرد على البَاقِينَ وَقيل ينْقل وَشرط السَّاعِي كَونه حرا عدلا
-
فِي الشَّهَادَات
-
فَقِيها بابواب الزَّكَاة فان عين لَهُ اخذ وَدفع لم يشْتَرط الْفِقْه
-
فَقَط وَتعْتَبر باقى الشُّرُوط الا الْحُرِّيَّة والذكورة
-
وليعلم
-
الامام
-
شهرا لاخذها