Library

كتاب الوصايا

6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335

Page 32 of 153

  1. ١

    vol. 1, p. 357
  2. - اى تَعْمِيم

  3. الاصناف

  4. الثَّمَانِية وَلَو بِزَكَاة الْفطر

  5. ان قسم الامام وَهُنَاكَ عَامل والا فالقسمة على سَبْعَة فان فقد بَعضهم فعلي الْمَوْجُودين

  6. مِنْهُم تقسم بَينهم بِالسَّوِيَّةِ

  7. واذا قسم الامام استوعب من الزكوات الحاصله عِنْده احاد كل صنف وَكَذَا يستوعب الْمَالِك

  8. احاد كل صنف وجوبا

  9. ان انحصر المستحقون فِي الْبَلَد

  10. بَان سهل ضبطهم

    vol. 1, p. 358وَمَعْرِفَة عَددهمْ

  11. ووفي بهم

  12. أَي بحاجتهم

  13. المَال والا

  14. بِأَن لم ينحصروا اَوْ لم يَفِ بهم المَال

  15. فَيجب اعطاء ثَلَاثَة

  16. من كل صنف

  17. وَتجب التَّسْوِيَة بَين الاصناف

  18. وان كَانَت حَاجَة بَعضهم اشد

  19. لَا بَين احاد الصِّنْف الا ان يقسم الامام فَيحرم عَلَيْهِ التَّفْضِيل مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَات

  20. واما الْمَالِك فَلَا يحرم عَلَيْهِ عِنْد ذَلِك بل يسْتَحبّ

  21. والاظهر منع نقل الزَّكَاة

  22. من بلد الْوُجُوب وَمُقَابِله الاجزاء وكل ذَلِك فى غير الامام اما هُوَ فَيجوز لَهُ النَّقْل

  23. وَلَو عدم الاصناف فى الْبَلَد

  24. الذى وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة

  25. وَجب النَّقْل

  26. إِلَى أقرب الْبِلَاد لبلد الْوُجُوب

  27. أَو عدم

  28. بَعضهم أَي الْأَصْنَاف

  29. وجوزنا النَّقْل مَعَ وجودهم

  30. وَجب

  31. نقل نصيب الصِّنْف الْمَعْدُوم الى ذَلِك الصِّنْف باقرب الْبِلَاد

  32. والا

  33. بَان لم نجوز النَّقْل

  34. فَيرد على البَاقِينَ وَقيل ينْقل وَشرط السَّاعِي كَونه حرا عدلا

  35. فِي الشَّهَادَات

  36. فَقِيها بابواب الزَّكَاة فان عين لَهُ اخذ وَدفع لم يشْتَرط الْفِقْه

  37. فَقَط وَتعْتَبر باقى الشُّرُوط الا الْحُرِّيَّة والذكورة

  38. وليعلم

  39. الامام

  40. شهرا لاخذها