المكتبة

كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ٩٩ من ١٥٣

  1. وعبدا ومحجورا عَلَيْهِ بِسَفَه

    ج ١ ص ٤٠٣
  2. وَإِن لم يَأْذَن الْوَلِيّ بِخِلَاف وَكيل الزَّوْجَة لَا يجوز أَن يكون سَفِيها إِلَّا إِذا أضَاف المَال إِلَيْهَا

  3. وَلَا يجوز

  4. أَي لَا يَصح

  5. تَوْكِيل مَحْجُور عَلَيْهِ

  6. بِسَفَه

  7. فِي قبض الْعِوَض

  8. لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهلا لَهُ

  9. وَالأَصَح صِحَة تَوْكِيله

  10. أَي الزَّوْج

  11. امْرَأَة بخلع زَوجته أَو طَلاقهَا

  12. وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَنَّهَا لَا تستقل بِالطَّلَاق

  13. وَلَو وكلا

  14. أَي الزَّوْجَانِ

  15. رجلا

  16. فِي الْخلْع

  17. تولى طرفا

  18. أَي أَيهمَا شَاءَ والطرف الآخر يَتَوَلَّاهُ غَيره

  19. وَقيل

  20. يتَوَلَّى

  21. الطَّرفَيْنِ

  22. لِأَن الْخلْع يَكْفِي فِيهِ اللَّفْظ من أحد الجنابين

  23. فصل

  24. فِي صِيغَة الْخلْع

  25. الْفرْقَة بِلَفْظ الْخلْع طَلَاق

  26. ينقص الْعدَد كَلَفْظِ الطَّلَاق

  27. وَفِي قَول فسخ لَا ينقص عددا

  28. وَيجوز تَجْدِيد النِّكَاح بعد تكرره من غير حصر إِن لم ينوبه الطَّلَاق وَإِلَّا كَانَ طَلَاقا جزما

  29. فعلى الأول

  30. وَهُوَ أَن الْخلْع طَلَاق

  31. لفظ الْفَسْخ كِنَايَة

  32. عَن الْفرْقَة بعوض فَلَا يَقع الطَّلَاق بِهِ من غير نِيَّة

  33. والمفاداة كخلع

  34. فِي صراحته

  35. فِي الْأَصَح

  36. وَمُقَابِله هِيَ كِنَايَة

  37. وَلَفظ الْخلْع صَرِيح

  38. فَلَا يحْتَاج مَعَه لنِيَّة

  39. وَفِي قَول كِنَايَة

  40. يحْتَاج إِلَيْهَا وَالأَصَح أَن الْخلْع والمفاداة إِن ذكر مَعَهُمَا المَال فهما صريحان وَإِلَّا فكنايتان