كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 99 of 153
- vol. 1, p. 403
وعبدا ومحجورا عَلَيْهِ بِسَفَه
-
وَإِن لم يَأْذَن الْوَلِيّ بِخِلَاف وَكيل الزَّوْجَة لَا يجوز أَن يكون سَفِيها إِلَّا إِذا أضَاف المَال إِلَيْهَا
-
وَلَا يجوز
-
أَي لَا يَصح
-
تَوْكِيل مَحْجُور عَلَيْهِ
-
بِسَفَه
-
فِي قبض الْعِوَض
-
لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهلا لَهُ
-
وَالأَصَح صِحَة تَوْكِيله
-
أَي الزَّوْج
-
امْرَأَة بخلع زَوجته أَو طَلاقهَا
-
وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَنَّهَا لَا تستقل بِالطَّلَاق
-
وَلَو وكلا
-
أَي الزَّوْجَانِ
-
رجلا
-
فِي الْخلْع
-
تولى طرفا
-
أَي أَيهمَا شَاءَ والطرف الآخر يَتَوَلَّاهُ غَيره
-
وَقيل
-
يتَوَلَّى
-
الطَّرفَيْنِ
-
لِأَن الْخلْع يَكْفِي فِيهِ اللَّفْظ من أحد الجنابين
-
فصل
-
فِي صِيغَة الْخلْع
-
الْفرْقَة بِلَفْظ الْخلْع طَلَاق
-
ينقص الْعدَد كَلَفْظِ الطَّلَاق
-
وَفِي قَول فسخ لَا ينقص عددا
-
وَيجوز تَجْدِيد النِّكَاح بعد تكرره من غير حصر إِن لم ينوبه الطَّلَاق وَإِلَّا كَانَ طَلَاقا جزما
-
فعلى الأول
-
وَهُوَ أَن الْخلْع طَلَاق
-
لفظ الْفَسْخ كِنَايَة
-
عَن الْفرْقَة بعوض فَلَا يَقع الطَّلَاق بِهِ من غير نِيَّة
-
والمفاداة كخلع
-
فِي صراحته
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله هِيَ كِنَايَة
-
وَلَفظ الْخلْع صَرِيح
-
فَلَا يحْتَاج مَعَه لنِيَّة
-
وَفِي قَول كِنَايَة
-
يحْتَاج إِلَيْهَا وَالأَصَح أَن الْخلْع والمفاداة إِن ذكر مَعَهُمَا المَال فهما صريحان وَإِلَّا فكنايتان