فصل استقبال القبلة بالصدر
١٬٠١٧ فقرة، ج ١ ص ٣٩
الصفحة ٢٢ من ٢٦
- ج ١ ص ٥٣
يستر
-
دبره
-
وجوبا
-
وَقيل يتَخَيَّر
-
بَينهمَا
-
ورابع شُرُوط الصَّلَاة
-
طَهَارَة الْحَدث
-
الْأَصْغَر وَغَيره
-
فَإِن سبقه
-
الْحَدث غير الدَّائِم
-
بطلت
-
صلَاته أما الدَّائِم كسلس فَلَا يضر
-
وَفِي الْقَدِيم يَبْنِي
-
على صلَاته فيتطهر وَيدخل فِي الصَّلَاة ويكملها بِشَرْط أَن لَا يتَكَلَّم لغير حَاجَة وان يُبَادر وان احدث مُخْتَارًا بطلت صلَاته بِاتِّفَاق
-
ويجريان
-
أَي الْقَوْلَانِ الْجَدِيد وَالْقَدِيم
-
فِي كل مُنَاقض
-
أَي منَاف للصَّلَاة
-
عرض بِلَا تَقْصِير
-
من الْمُصَلِّي
-
وَتعذر دَفعه فِي الْحَال
-
كحدوث نَجَاسَة على ثَوْبه أَو بدنه
-
فَإِن أمكن
-
دَفعه فِي الْحَال
-
بِأَن كشفته ريح فَستر فِي الْحَال لم تبطل
-
صلَاته وَيغْتَفر هَذَا الْعَارِض الْيَسِير
-
وان قصر
-
فِي دَفعه
-
بِأَن فرغت مُدَّة خف فِيهَا
-
أَي الصَّلَاة
-
بطلت
-
قطعا بِلَا خلاف وَلَا بُد أَن يدْخل فِي الصَّلَاة وَهُوَ يظنّ بَقَاء الْمدَّة إِلَى فَرَاغه مِنْهَا فَإِن علم انقضاءها فِيهَا فَلَا تَنْعَقِد
-
وخامس الشُّرُوط
-
طَهَارَة النَّجس
-
الَّذِي لَا يُعْفَى عَنهُ
-
فِي الثَّوْب وَالْبدن وَالْمَكَان
-
فَلَا تصح صلَاته مَعَ شَيْء من ذَلِك وَلَو مَعَ جَهله بِوُجُودِهِ وَأما النَّجس الَّذِي يُعْفَى عَنهُ فَلَا يضر
-
وَلَو اشْتبهَ طَاهِر ونجس
-
من نَحْو ثَوْبَيْنِ
-
اجْتهد