فصل استقبال القبلة بالصدر
١٬٠١٧ فقرة، ج ١ ص ٣٩
الصفحة ٢٣ من ٢٦
- ج ١ ص ٥٣
فيهمَا للصَّلَاة فَلَو اجْتهد فِي ثَوْبَيْنِ فَلم يظْهر لَهُ شَيْء صلى عَارِيا وَأعَاد
-
وَلَو نجس
-
بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا
-
بعض ثوب أَو بدن
-
أَو مَكَان
-
وَجَهل
-
ذَلِك الْبَعْض
-
وَجب غسل كُله
-
لتصح الصَّلَاة فِيهِ وَلَا يجْتَهد نعم إِذا كَانَ الْمَكَان وَاسِعًا عرفا وتنجس بعضه واشتبه فَلهُ أَن يُصَلِّي فِيهِ بِلَا اجْتِهَاد إِلَى إِن يبْقى مَوضِع قدر النَّجَاسَة
-
فَلَو ظن طرفا
-
من ثوب مثلا أَنه نجس وَالثَّانِي طَاهِر
-
لم يكف غسله على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله يَكْفِي
-
وَلَو غسل نصف
-
نَحْو ثوب
-
نجس ثمَّ
-
غسل
-
بَاقِيه فَالْأَصَحّ
ج ١ ص ٥٤أَنه إِن اغْتسل مَعَ بَاقِيه مجاوره
-
مِمَّا غسل أول
-
طهر كُله وَإِلَّا
-
بِأَن لم يغسل مَعَه مجاوره
-
فَغير المنتصف
-
طَاهِر والمنتصف نجس فيغسله وَحده وَمُقَابل الْأَصَح أَن الثَّوْب بِهَذَا الْغسْل يصير نجسا فَلَا يطهر إِلَّا بِغسْلِهِ دفْعَة
-
وَلَا تصح صَلَاة ملاق بعض لِبَاسه
-
أَو بدنه
-
نَجَاسَة وَإِن لم يَتَحَرَّك بحركته
-
كطرف عمَامَته الطَّوِيلَة
-
وَلَا
-
تصح صَلَاة نَحْو
-
قَابض طرف شَيْء
-
كحبل طرفه بِيَدِهِ وطرفه الآخر مَوْضُوع
-
على نجس إِن تحرّك
-
ذَلِك الشَّيْء الْكَائِن على النَّجس بحركته
-
وَكَذَا إِن لم يَتَحَرَّك
-
بهَا
-
فِي الْأَصَح
-
فَتبْطل صلَاته وَمُقَابِله تصح إِن لم يَتَحَرَّك بحركته
-
فَلَو جعله أَي طرف الشَّيْء الْمَوْضُوع طرفه الآخر على نجس
-
تَحت رجله
-
وَلم يقبض على طرفه