فصل استقبال القبلة بالصدر

١٬٠١٧ فقرة، ج ١ ص ٣٩

الصفحة ٢٣ من ٢٦

  1. فيهمَا للصَّلَاة فَلَو اجْتهد فِي ثَوْبَيْنِ فَلم يظْهر لَهُ شَيْء صلى عَارِيا وَأعَاد

    ج ١ ص ٥٣
  2. وَلَو نجس

  3. بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا

  4. بعض ثوب أَو بدن

  5. أَو مَكَان

  6. وَجَهل

  7. ذَلِك الْبَعْض

  8. وَجب غسل كُله

  9. لتصح الصَّلَاة فِيهِ وَلَا يجْتَهد نعم إِذا كَانَ الْمَكَان وَاسِعًا عرفا وتنجس بعضه واشتبه فَلهُ أَن يُصَلِّي فِيهِ بِلَا اجْتِهَاد إِلَى إِن يبْقى مَوضِع قدر النَّجَاسَة

  10. فَلَو ظن طرفا

  11. من ثوب مثلا أَنه نجس وَالثَّانِي طَاهِر

  12. لم يكف غسله على الصَّحِيح

  13. وَمُقَابِله يَكْفِي

  14. وَلَو غسل نصف

  15. نَحْو ثوب

  16. نجس ثمَّ

  17. غسل

  18. بَاقِيه فَالْأَصَحّ

    ج ١ ص ٥٤أَنه إِن اغْتسل مَعَ بَاقِيه مجاوره

  19. مِمَّا غسل أول

  20. طهر كُله وَإِلَّا

  21. بِأَن لم يغسل مَعَه مجاوره

  22. فَغير المنتصف

  23. طَاهِر والمنتصف نجس فيغسله وَحده وَمُقَابل الْأَصَح أَن الثَّوْب بِهَذَا الْغسْل يصير نجسا فَلَا يطهر إِلَّا بِغسْلِهِ دفْعَة

  24. وَلَا تصح صَلَاة ملاق بعض لِبَاسه

  25. أَو بدنه

  26. نَجَاسَة وَإِن لم يَتَحَرَّك بحركته

  27. كطرف عمَامَته الطَّوِيلَة

  28. وَلَا

  29. تصح صَلَاة نَحْو

  30. قَابض طرف شَيْء

  31. كحبل طرفه بِيَدِهِ وطرفه الآخر مَوْضُوع

  32. على نجس إِن تحرّك

  33. ذَلِك الشَّيْء الْكَائِن على النَّجس بحركته

  34. وَكَذَا إِن لم يَتَحَرَّك

  35. بهَا

  36. فِي الْأَصَح

  37. فَتبْطل صلَاته وَمُقَابِله تصح إِن لم يَتَحَرَّك بحركته

  38. فَلَو جعله أَي طرف الشَّيْء الْمَوْضُوع طرفه الآخر على نجس

  39. تَحت رجله

  40. وَلم يقبض على طرفه