فصل استقبال القبلة بالصدر
١٬٠١٧ فقرة، ج ١ ص ٣٩
الصفحة ٢٤ من ٢٦
- ج ١ ص ٥٤
صحت
-
صلَاته
-
مُطلقًا
-
أَي سَوَاء تحرّك بحركته أم لَا
-
وَلَا يضر نجس يُحَاذِي صَدره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود
-
وَغَيرهمَا وَلم يلاقه
-
على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله يضر
-
وَلَو وصل عظمه بِنَجس
-
من الْعظم
-
لفقد الطَّاهِر
-
الصَّالح للوصل واحتياجه للوصل
-
فمعذور
-
فَتَصِح صلَاته مَعَه وَلَا يلْزمه نَزعه إِذا وجد الطَّاهِر
-
وَإِلَّا
-
أَي بِأَن وَصله بِهِ مَعَ وجود الطَّاهِر الصَّالح أَو بِغَيْر احْتِيَاج للوصل
-
وَجب نَزعه
-
عَلَيْهِ
-
إِن لم يخف ضَرَرا ظَاهرا
-
وَهُوَ مَا يُبِيح التَّيَمُّم وَلَا تصح صلَاته مَعَه
-
قيل
-
وَيجب نَزعه أَيْضا
-
وَإِن خَافَ
-
ضَرَرا
-
فَإِن مَاتَ
-
من وَجب عَلَيْهِ النزع
-
لم ينْزع على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله ينْزع والوشم وَهُوَ غرز الْجلد بالإبرة حَتَّى يخرج الدَّم ثمَّ يذر عَلَيْهِ نَحْو نيلة ليزرق حرَام يجب إِزَالَته إِن فعله بعد الْبلُوغ إِن لم يخف ضَرَرا يُبِيح التَّيَمُّم فان خَافَ لم تجب وَتَصِح صلَاته وإمامته وَلَا ينجس مَا وضع فِيهِ يَده
-
ويعفى عَن
-
الْأَثر الْبَاقِي فِي
-
مَحل إستجماره
-
أَي استنجائه بِالْحجرِ وَلَو عرق مَا لم يُجَاوز مَحل الِاسْتِنْجَاء
-
وَلَو حمل
-
فِي الصَّلَاة
-
مستجمرا
-
أَو حَيَوَانا مُتَنَجّس المنفذ بِخُرُوج الْخَارِج
-
بطلت
-
صلَاته
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا تبطل وَكَذَلِكَ تبطل إِذا قبض الْمُصَلِّي على شَيْء من بدن المستجمر أَو ثِيَابه أَو قبض المستجمر على شَيْء من بدن الْمُصَلِّي أَو ثِيَابه