فصل استقبال القبلة بالصدر
١٬٠١٧ فقرة، ج ١ ص ٣٩
الصفحة ٢٥ من ٢٦
- ج ١ ص ٥٤
وطين الشَّارِع الْمُتَيَقن نَجَاسَته يُعْفَى عَنهُ عَمَّا يتَعَذَّر الِاحْتِرَاز مِنْهُ غَالِبا
-
أَي عَن الْقدر الَّذِي يشق الِاحْتِرَاز عَنهُ وَهُوَ مَا لَا ينْسب صَاحبه إِلَى سقطة أَو قلَّة تحفظ
-
وَيخْتَلف
-
أَي الْعَفو فِي الطين الْمَذْكُور
-
بِالْوَقْتِ وموضعه من الثَّوْب وَالْبدن
-
فيعفى فِي زمن الشتَاء عَمَّا لَا يُعْفَى عَنهُ فِي زمن الصَّيف ويعفى فِي الذيل وَالرجل
ج ١ ص ٥٥عَمَّا لَا يُعْفَى عَنهُ فِي الْكمّ وَالْيَد وَأما الطين الَّذِي لَا تتيقن نَجَاسَته وَلَو غلب على الظَّن النَّجَاسَة فَالْأَصَحّ طَهَارَته
-
ويعفى
-
عَن قَلِيل دم البراغيث
-
وَنَحْوهَا كالقمل
-
وونيم
-
أَي ذرق
-
الذُّبَاب وَالأَصَح لَا يُعْفَى عَن كَثِيره وَلَا
-
عَن
-
قَلِيل انْتَشَر بعرق وتعرف الْكَثْرَة
-
والقلة
-
بِالْعَادَةِ قلت الْأَصَح عِنْد الْمُحَقِّقين الْعَفو مُطلقًا
-
أَي قل أَو كثر انْتَشَر بعرق أم لَا
-
وَالله أعلم
-
وَهَذَا فِي ثوب ملبوس لم يصبهُ الدَّم بِفِعْلِهِ وَأما لَو فرش الثَّوْب للصَّلَاة أَو لبس ثوبا قتل الْقمل فِيهِ فَلَا يُعْفَى إِلَّا عَن الْقَلِيل
-
وَدم البثرات جمع بثرة وَهِي خراج صَغِير
-
كالبراغيث أَي كدمها فِي الْعَفو عَن قَلِيله وكثيرة مَا لم يكن بِفِعْلِهِ فيعفى عَن قَلِيله
-
وَقيل إِن عصره فَلَا
-
يُعْفَى عَنهُ
-
والدماميل والقروح
-
أَي أثر الْجِرَاحَات
-
وَمَوْضِع الفصد والحجامة قيل كالبثرات
-
فيعفى عَن قَلِيله وَكَثِيره
-
وَالأَصَح إِن كَانَ مثله يَدُوم غَالِبا فكالإستحاضة
-
فَيجب الِاحْتِيَاط لَهُ بِقدر الْإِمْكَان بِإِزَالَة مَا أصَاب وَعصب مَحل خُرُوجه ويعفى عَمَّا يشق
-
وَإِلَّا
-
بِأَن كَانَ لَا يَدُوم
-
فكدم الْأَجْنَبِيّ فَلَا يُعْفَى
-
عَن شَيْء مِنْهُ
-
وَقيل يُعْفَى عَن قَلِيله
-
كَمَا قيل بذلك فِي دم الْأَجْنَبِيّ
-
قلت الْأَصَح أَنَّهَا
-
أَي دِمَاء الدماميل وَمَا بعْدهَا
-
كالبثرات
-
فيعفى عَن قَلِيله وَكَثِيره مَا لم يكن بِفِعْلِهِ أَو انْتقل عَن مَحَله فيعفى عَن قَلِيله
-
وَالْأَظْهَر الْعَفو عَن قَلِيل دم الْأَجْنَبِيّ وَالله أعلم