كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ١٣ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٤٦
بِأَن وَلدته لسِتَّة أشهر
-
فَأَقل
-
من العقد
-
لانتقاء زمن الْوَطْء والوضع
-
أَو
-
وَلدته لأكْثر من ذَلِك وَلَكِن
-
طلق فى مَجْلِسه
-
أى العقد
-
أَو نكح وَهُوَ بالمشرق وهى بالمغرب
-
وَلم يمض زمن يُمكن فِيهِ اجتماعها فَفِي جَمِيع هَذِه الصُّور
-
لم يلْحقهُ
-
فَلَا حَاجَة لنفيه
-
وَله نَفْيه
-
أى الْوَلَد
-
مَيتا
-
لِأَن النّسَب لَا يَنْقَطِع بِالْمَوْتِ
-
والنفى على الْفَوْر
-
بِأَن يأتى الى القاضى وَيَقُول ان الْوَلَد لَيْسَ منى بِخِلَاف اللّعان
-
فى الْجَدِيد
-
وَالْقَدِيم فِيهِ قَولَانِ يجوز الى ثَلَاثَة أَيَّام أَو مَتى شَاءَ
-
ويعذر لعذر وَله نفى حمل وانتظار وَضعه
-
لرجاء مَوته
-
وَمن أخر
-
نفى نسب ولد
-
وَقَالَ جهلت الْولادَة صدق بِيَمِينِهِ ان كَانَ غَائِبا
-
وَكَذَا الْحَاضِر فى مُدَّة يُمكن جَهله فِيهَا
-
بِخِلَاف مَا لَا يُمكن كَأَن كَانَا فى دَار وَاحِدَة وَمضى زمن يبعد الخفاء فِيهِ
-
وَلَو قيل لَهُ متعت بولدت أَو جعله الله لَك ولدا صَالحا فَقَالَ آمين أَو نعم
-
من كل مَا يتَضَمَّن إِقْرَارا
-
تعذر نَفْيه
-
وَحقه الْوَلَد
-
وَإِن قَالَ
-
فى جَوَاب
ج ١ ص ٤٤٧ذَلِك
-
جَزَاك الله خيرا أَو بَارك عَلَيْك فَلَا
-
يتَعَذَّر نَفْيه
-
وَله
-
أى الزَّوْج
-
اللّعان مَعَ إِمْكَان بَيِّنَة بزناها
-
وويجوز
-
لَهَا